درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٤١
على العام سواء كان مقطوعا من ساير الجهات أو مظنونا أو مختلفا وسواء كان العام قطعي الصدور أم لا فيبقى الكلام في الخاص الظني بحسب الدلالة اللفظية فنقول ان كانا متساويين في الظهور فلا إشكال في التوقف لأن أصالة ظهور كل منهما معارضة بمثلها وان كان أحدهما أظهر ففي تقديم الأظهر وجعله قرينة على صرف الظاهر أو التوقف كالمتساويين إشكال وما يمكن ان يكون وجها للأول أحد أمرين على سبيل منع الخلو (أحدهما) ان يدعى ان بناء العرف على تقديم الأقوى عند التعارض فلا يكون متحيرا عند تعارض الأمارتين بعدا أقوائية إحداهما خصوصا إذا كان منشأ الأقوائية ما يكون بنفسه حجة كما فيما نحن فيه فان منشأ الأقوائية إضافة ظهور هو حجة إلى ظهور آخر وليس ذلك ببعيد ولكنه يحتاج إلى التأمل (الثاني) ان يقال ان المتكلم إذا أحرزنا انه من عادته ذكر القرائن منفصلة عن كلامه بمعنى انه كثيرا ما يفعل كذلك كما هو كذلك في كلمات الأئمة عليهم السلام تصير كلماته المنفصلة المنافي بعضها مع بعض بمنزلة المتصل فكما ان اللفظ الذي يكون أظهر دلالة على معناه من لفظ آخر إذا وقع متصلا بالكلام يكون قرينة صارفة كما في لفظ يرمى بالنسبة إلى الأسد كذلك هذا اللفظ إذا وقع منفصلا إذا فهمنا بالفرض ان من عادته ان يؤخر ما يكون صالحا للقرينة في الكلام نعم فرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة من جهة أخرى وهي ان الأولى تمنع عن انعقاد الظهور ويسرى إجمالها لو كان في الكلام بخلاف الثانية هذا واما الدليلان المتباينان بحسب المدلول فهما على أقسام أحدها ان يكونا نصين في تمام مدلوليهما والثاني ان يكونا ظاهرين وهو على قسمين أحدهما ان يكون لهما قدر متيقن بحيث لو فرض صدورهما تعين الأخذ به والثاني ان لا يكون لهما قدر متيقن في البين أصلا والأول منهما على قسمين أحدهما ان القدر
(٦٤١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... » »»