درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٣
الثوب ونرفع اليد عن الحالة السابقة فيه مع ان الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة إذا كانا في مورد واحد القسم الثاني ما إذا كان الشك في كليهما ناشئا من امر ثالث ومثاله لو علم إجمالا نقض الحالة السابقة في أحد المستصحبين.
ومحصل القول في ذلك ان العمل بالاستصحابين تارة يوجب مخالفة عملية قطعية لذلك العلم الإجمالي وأخرى لا يوجب ذلك الأول كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين في السابق والثاني كما لو توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول فان بقاء طهارة البدن والحدث وان كان مخالفا للقطع ولكن لا يلزم من البناء عليهما بمقتضى الاستصحابين مخالفة عملية اما القسم الأول فالتحقيق فيه ان عموم أدلة الاستصحاب يشمل كلا من طرفي العلم الإجمالي لأن الموضوع فيها اليقين بأمر في السابق والشك في بقاء ذلك الأمر في اللاحق وهذا المعنى محقق في كل واحد منهما لكن لما كان العمل بعموم الدليل المذكور في المقام موجبا لمخالفة قطعية عملية ولا يجوز عند العقل تجويز ذلك فلا بد من رفع اليد عنه في مجموع الطرفين نعم الترخيص في البعض لا بأس به لكن إخراج بعض معين وإبقاء الاخر كذلك ترجيح بلا مرجح إذ نسبة الدليل إلى كلا الطرفين على حد سواء وإبقاء واحد منهما على نحو التخيير غير مدلول الدليل لأن موضوعه الآحاد المعينة ومقتضى ذلك التساقط والرجوع إلى مقتضى العلم الإجمالي بالتكليف وهو موجب للامتثال
(٦٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... » »»