درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٢
عليه نجاسة الماء لأن نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب لأن المفروض العلم بان الماء لم يتنجس بالثوب نعم لو علم ببقاء نجاسة الثوب يكشف عن نجاسة الماء وحينئذ فالامر دائر بين التخصيص والتخصص والأول مخالف للقاعدة بخلاف (الثاني) تقدم الشك المسببي على السببي طبعا لأن الثاني معلول للأول ففي رتبة وجود الأول لم يكن الثاني موجودا وانما هو في رتبة الحكم المرتب على الأول فالأول في مرتبة وجوده ليس له معارض أصلا فيحرز الحكم من دون معارض وإذا ثبت الحكم في الأول لم يبق للثاني موضوع وبهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب وان قلنا بالأصول المثبتة.
توضيح المقال انه بناء على ذلك وان كان يترتب على الاستصحاب الجاري في الثوب نجاسة الماء ويرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء وليس على هذا من قبيل دوران الأمر بين التخصيص والتخصص الا ان التقدم الطبعي للشك السببي أوجب إحراز الحكم وارتفاع موضوع الاخر من دون عكس ومن هنا يعلم ان الاستصحاب ان قلنا باعتباره من باب الظن أيضا لكان المقدم الاستصحاب في السبب ويظهر أيضا من جميع ما ذكرنا ان هذا الحكم ليس مختصا بالاستصحاب بل كل أصل جار في الشك السببي مقدم على كل أصل جار في الشك المسببي حتى انه في المثال المذكور لو أحرز طهارة الماء بأصالة الطهارة نحكم بطهارة
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»