درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٤
القطعي فان قلت ترخيص أحد الطرفين وان لم يكن مدلول الدليل الا انه يجب الحكم بالترخيص من جهة العقل لأن مقتضى الترخيص في كل منهما موجود بمقتضى عموم الأدلة والمانع انما منع عن الجمع فالمقتضى في أحدهما يكون بلا مانع يجب تأثيره بحكم العقل ونظير هذا يقال فيما إذا تزاحم الغريقان ولم يقدر المكلف على إنقاذهما ولم يكن لأحدهما مرجح.
قلت هذا في مثال تزاحم الغريقين صحيح والوجه فيه ان مقتضى الاتخاذ في أحدهما موجود ولا يكون له مانع يقينا بخلاف ما نحن فيه لأنا نقطع بعدم المانع إذ لعل العلم الإجمالي الذي يقتضى الاحتياط يمنع عن تأثير مقتضى الترخيص مطلقا في نظر الشارع اللهم الا ان يقال بالترخيص في أحدهما لا من جهة ما ذكر بل من جهة الأخذ بإطلاق دليل الترخيص في كل من الطرفين ونقيد كل منهما بمقدار الضرورة بيان ذلك ان مقتضى عموم الدليل الترخيص في كل من الإناءين المشتبهين مطلقا أعني مع ارتكاب الاخر وعدمه والمانع العقلي انما يمنع هذا الإطلاق ولا ينافي بقاء الترخيص في كل واحد منهما بشرط عدم ارتكاب الاخر.
فان قلت لازم ذلك ان من لم يرتكب شيئا منهما يكون مرخصا في ارتكاب كليهما وهذا اذن في المخالفة القطعية قلت الأحكام لا تشمل حال وجود متعلقاتها ولا حال عدمها لأن الشيء المفروض الوجود ليس قابلا لأن يتعلق به حكم من الأحكام وكذا الشيء المفروض العدم مثلا بعد فرض الوجود الخارجي لشرب القتين لا يصح الأمر به ولا المنع عنه ولا الترخيص لأنه بعد هذا الفرض خارج عن تحت قدرة المكلف وكذا بعد فرض عدمه الخارجي فالدليل المذكور لا يمكن شموله للترخيص حتى في صورة فرض عدم ارتكاب متعلقه حتى يكون ترخيصا في
(٦٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 ... » »»