درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٢٧
مطلق نعم لما علم انه حكم ظاهري للتوصل إلى الواقع علم انه ليس مجعولا للعالم بأصل الواقع لا انه مقيد بعدم العلم بالحكم الفعلي وان كان مدلولا لدليل أو أصل اخر وبعبارة أخرى دليل الاستصحاب جعل الحكم معلقا على الشك الظاهر في الشك في الحكم الفعلي وأوجب النقض بيقين اخر وهو ظاهر أيضا في اليقين بالحكم الفعلي وان كان مستفادا من الأدلة المعتبرة بخلاف دليل اعتبار الطرق فإنه اعتبرها مطلقا غاية الأمر مقيد عقلا بما إذا لم يعلم أصل الواقع وحينئذ فالأخذ بالطرق رافع لموضوع الاستصحاب حقيقة بخلاف العكس وكيف كان فلا أرى بدا مما سبق من ان الشك المأخوذ في الاستصحاب وساير الأصول بمعنى عدم الطريق فيرتفع هذا الموضوع بوجود كل ما اعتبر طريقا على نحو الإطلاق هذا (تنبيه) لا ندعي ان لفظ اليقين في الخبر استعمل في معنى الطريق المعتبر مطلقا ولا ان الشك استعمل في عدم الطريق كذلك حتى يلزم المجاز في الكلمة بل نقول ان الظاهر ان الخصوصية المذكور ملغاة في موضوع الحكم وهو غير عزيز في القضايا كما لا يخفى (السادسة) تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة والاحتياط والتخيير ومحصل الكلام في المقام ان كل ما كان مما ذكر مدركه العقل فلا إشكال في ورود الاستصحاب عليه لارتفاع موضوعه بسببه لأن حكم العقل بالبراءة معلق على عدم بيان من جانب الشرع وحكمه بالاحتياط معلق على عدم وجود المؤمن وحكمه بالتخيير معلق على عدم ما يرفع به التحير من قبل الشارع ولا فرق فيما ذكر بين الأحكام الواقعية والظاهرية وهذا واضح
(٦٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»