درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٥
المخالفة القطعية هذا وقد أشرنا إلى ذلك في الشبهة المحصورة فراجع وتأمل.
واما القسم الثاني فهو على قسمين أحدهما ان يكون مقتضى الاستصحاب في أحد الطرفين ثبوت التكليف ونحن نعلم بعدم التفكيك بينهما والثاني ان يكون مقتضاه في الطرفين ثبوت التكليف ونحن نعلم بعدمه في أحدهما اما الأول فلا مانع فيه من الأخذ بمقتضى كلا الأصلين لعدم المخالفة القطعية العملية التي كانت مانعة في المثال السابق ومجرد العلم بان مقتضى أحد الاستصحابين مخالف للواقع لا يؤثر شيئا نعم لو علمنا بعدم التفكيك حتى في مرحلة الظاهر يقع التعارض بينهما كما انه قد يقال في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر بقيام الإجماع على اتحاد الماءين في الحكم حتى بملاحظة الظاهر فحينئذ مقتضى استصحاب نجاسة المتمم بالفتح بضميمة الإجماع المدعى على الملازمة نجاسة الكل ومقتضى استصحاب طهارة المتمم بالكسر بضميمة الإجماع المذكور طهارة الكل فيقع التعارض بينهما ويحصل التساقط فاللازم في المثال الرجوع إلى قاعدة الطهارة واما الثاني فالأخذ بالاستصحاب فيه وان لم يكن مخالفا لتكليف واقعي معلوم كما هو المفروض لكن لما كان الاستصحاب حكما ظاهريا وليس له فائدة الا تنجيز) الواقع على تقدير الوجود فيما إذا كان مثبتا للتكليف وإسقاطه كذلك فيما إذا كان نافيا له لا يمكن جعل الاستصحابين في المثال للقطع بعدم ثبوت الواقعين فيكون أحدهما لغوا نعم لو فرض لهما أثر اخر غير تنجيز الواقع يمكن الأخذ بكل منهما لترتب ذلك الأثر كما في استصحاب نجاسة كل من الطرفين لإثبات نجاسة ملاقي كل واحد من المشتبهين إذ لو لا ذلك لكان الملاقى محكوما بالطهارة الا إذا حصل العلم الإجمالي في الملاقى كما إذا لاقى
(٦٣٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (4)، النجاسة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»