درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٣١
البراءة بخلاف موضوع البراءة فإنه ينتفي بورود الحكم المستفاد من دليل الاستصحاب هذا كله في الاستصحابات الجارية في الأحكام واما الشبهات الموضوعية فتقدم الاستصحابات الجارية فيها على أصالة البراءة أوضح لأن الشك فيها في الحكم مسبب عن الشك في الموضوع ويأتي تقدم الأصل في السبب على الأصل الجاري في المسبب مطلقا إن شاء الله السابعة في تعارض الاستصحابين ومحصل الكلام في المقام ان الشك في أحدهما اما ان يكون مسببا عن الشك في الاخر واما ان يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث واما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك الاخر فغير معقول فالاستصحابان المتعارضان على قسمين الأول ما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر وحكمه تقديم الاستصحاب الجاري في الشك في السبب ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الاخر مثاله لو غسل ثوب نجس بماء كان طاهرا قبل وشك في بقاء طهارته حين غسل الثوب به فالثوب بعد الغسل بالماء يشك في طهارته ونجاسة ولكن هذا الشك انما نشاء من الشك في طهارة الماء حين غسل الثوب به إذ لو علم طهارة الماء حين الغسل لكان طهارة الثوب قطعية والوجه في تقدم الاستصحاب الجاري في الشك السببي أمران أحدهما ما أسلفنا سابقا في وجه تقدم الطرق المعتبرة على الأصول وحاصله ان الشك المأخوذ في موضوعها بمعنى عدم الطريق فإذا ورد طريق معتبر يرتفع موضوعها وفي المقام نقول أيضا ان دليل اعتبار الاستصحاب بملاحظة شمول الشك السببي لم يبق للاستصحاب في المسبب موضوعا لأنه بعد حكم الشارع بطهارة الماء الذي غسل به الثوب يحصل لنا طريق إلى طهارة الثوب أيضا ولا عكس بمعنى انه لو فرض شموله للشك في الثوب لا يترتب
(٦٣١)
مفاتيح البحث: الطهارة (5)، الغسل (6)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»