المفهوم الأول من القضية نعم يحكم السامع بملاحظة عموم اللفظ وعدم صدور شيء من ناحية المتكلم يدل على عدم كون فرد خاص موردا للإيجاب بان وجوب إكرام ذلك الفرد مراد أيضا.
وبعد ما صدر من ناحيته لفظ يدل بمدلوله المطابقي على عدم صدور هذا الحكم منه وان لم يكن هذا اللفظ شارحا للفظ الأول بل يكون حاكيا عن نفس الأمر فلا يبقى مجال للأخذ بأصالة العموم في الكلام الأول نعم لو كان الكلام الثاني غير متعرض للحكم بمدلوله الأولى بل يدل على جعل الحكم المنافي كقول المتكلم لا تكرم الفساق فلا بد من التعارض بين الكلامين في مورد الاجتماع لأنه كما ان كون إكرام العالم الفاسق مرادا للمتكلم ليس مدلولا أوليا لقضية أكرم العلماء بل يحكم السامع بذلك من جهة القاعد المسلمة كذلك كونه مرادا له من قضية لا تكرم الفساق فيقع التعارض فيحتاج إلى ملاحظة الأظهرية ان كانت في البين والا فيحكم بالتساقط ويرجع إلى قاعدة أخرى.
وبعبارة أخرى في القسم الأول لا يقع التعارض بين الكلامين في ذهن العرف حتى يحتاج إلى الترجيح بالأقوائية ولذا قلنا فيه بأنه يكفي انعقاد أول ظهور للكلام بخلاف القسم الثاني ويحتمل ان يكون هذا أيضا مراد شيخنا المرتضى لكنه قد قال في مبحث التعادل والتراجيح في ذيل بيان الضابط للحكومة ما ينافي ما ذكرنا هذا. واما وجه تقديم الأدلة والأمارات على الاستصحاب وساير الأصول العلمية فكونه من باب الحكومة يبتنى على ان يكون دليل حجيتها متعرضا لحكم الشك بمعنى ان قول الشارع صدق العادل أو اعمل بالبينة يرجع إلى