التي مفادها الحكم لفاقد الطريق موضوع فان قلت ان أردت من الطريق الذي يرتفع به موضوع الأصول ما يحكى عن الواقع الأولى فلا إشكال في عدم كون الاستصحاب كذلك وان أردت منه مطلق الأحكام الظاهرية التي جعلت بملاحظة الأحكام الواقعية من دون ملاحظة أنفسها فلا إشكال في اشتراك الأحكام المجعولة في ساير الأصول معه في ذلك وحينئذ فأي واحد من الاستصحاب والأصل الاخر يقدم برفع موضوع صاحبه إذ كما يصدق بعد مجيء الحكم بالاستصحاب انه واجد الطريق إلى الحرمة مثلا بالمعنى الذي ذكرنا يصدق بعد مجيء الترخيص بأدلة البراءة انه واجد للطريق إلى الترخيص كذلك قلت نعم كون المكلف ذا طريق إلى الترخيص بالمعنى الذي ذكرنا انما هو بعد جعل الترخيص الظاهري الذي هو مفاد أدلة البراءة واما كونه ذا طريق إلى الحرمة المحققة في الزمن السابق بالمدلول الأولى عن أدلة الاستصحاب لأنها حاكمة ببقاء الطريق في حال الشك أيضا فواجدية المكلف الطريق إلى الحرمة السابقة بمقتضى أدلة الاستصحاب مقدمة على واجدية الطريق إلى الترخيص بمقتضى دليل البراءة إذ هي في مرتبة الترخيص الملزوم لانجعال الطريق وبعبارة أخرى بعد تحقق موضوع الاستصحاب وأصالة البراءة مع قطع النظر عن دليلهما دليل الاستصحاب متصد لرفع موضوع أصالة البراءة أولا واما دليل البراءة لا يتصدى لذلك أولا بل هو لازم للحكم المستفاد منه فموضوع الاستصحابات في رتبة الحكم المستفاد من دليل
(٦٣٠)