درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦١٩
ضابط الحكومة ولنقدم الكلام في بيان ضابط الحكومة بما عندنا ثم نتعرض لوجه تقديم الأمارات والأدلة على الاستصحاب وعلى ساير الأصول التعبدية وانه هل هو من جهة الحكومة أو الورود وما توفيقي الا بالله ضابط الحكومة اعلم ان المراد من قولنا دليل كذا حاكم على كذا انه يقدم عليه من دون ملاحظة الأخصية والأظهرية بل يقدم بواسطة أدنى ظهور انعقد له إذا عرفت هذا فنقول ان كل دليل يكون متعرضا للحكم المستفاد من الدليل الاخر وان لم يكن متعرضا له بعنوان انه مدلول ذلك الدليل سواء كان تعرضه لذلك الحكم ابتداء أم كان بلسان تنزيل الموضوع فهو مقدم عليه عند العرف وان لم يكن أخص بل كانت النسبة بينهما عموما من وجه كما إذا قال المتكلم أكرم العلماء ثم قال في مجلس اخر ما حكمت أولا أحكم بإكرام الفاسق قط فانا نرى ان أهل العرف يجعلون الكلام الثاني قرينة على الأول ويحكمون ان المراد من العلماء العدول منهم مع كون النسبة بين الكلامين عموما من وجه وان لم يكن الثاني بمدلوله اللفظي شارحا للكلام الأول ولذا لو لم يكن الأول أيضا لكان الثاني تاما في مفاده ولعل السر في ذلك ان مدلول قول المتكلم أكرم العلماء ليس الا جعل إيجاب متعلق بإكرام العلماء واما ان وجوب إكرام كل فرد منهم مراد للمتكلم فهو مفهوم اخر غير
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»