درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١١٢
بتوجه الخطاب به مشروطا بالعنوان المنتزع من بلوغ ذلك الزمان مثلا التكليف بالصوم في الليل متوجه إلى من يدرك النهار ويكون حيا في تمام زمان المطلوب في علم الله تعالى وكذلك التكليف بالحج في زمان خروج الرفقة متوجه إلى من يدرك شهر ذي الحجة وهكذا وقد عرفت ذلك في طي توضيح كلامه قده والمقصود من إعادته هنا التعرض لبعض ما فرع عليه من الفروع التي منها صحة الوضوء إذا كان الماء منحصرا في الآنية المغصوبة ومنها وجوب الحج مطلقا فيها إذا لم يتمكن منه الا مع الركوب على الدابة المغصوبة بيانه ان التكليف في الأول متوجه إلى من يغترف من الآنية المغصوبة وفي الثاني إلى من يركب الدابة المغصوبة عصيانا وفيه مع ما عرفت في القول بالواجب التعليقي ان توجه التكليف المطلق بالوضوء مع انحصار المقدمة في المنهي عنها وكذلك الحج تكليف بما لا يطاق نعم على القول بالترتب كما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله يصح ذلك ولكن مع ذلك القول بصحة الوضوء محل إشكال من حيث ان تصحيح التكليفين المتعلقين بالفعلين اللذين لا يمكن الجمع بينهما الا على النحو الترتب انما هو بعد الفراغ من وجود المقتضى في كلا الفعلين (1) اما الوضوء في صورة انحصار الماء في الآنية المغصوبة فيمكن ان يستكشف من الأدلة عدم وجود المقتضى فيه حيث ان المقام مما شرع فيه التيمم من جهة صدق عدم وجدان الماء كما في ما إذا كان

(1) توضيحه ان محل نزاع القائل بالترتب والقائل بعدمه مع الاكتفاء بالجهة صورة محفوظية المشروعية الذاتية للمهم مع قطع النظر عن طر والمزاحمة بالضد الأهم، فلو فرض ان المزاحمة المذكورة أوجبت ارتفاع المشروعية الذاتية عن المهم اما حكما أو موضوعا فلا مجال هناك للبحث المذكور، اما ارتفاعها حكما فكرفع الشارع مشروعية الظهر بمزاحمة العصر في آخر الوقت، واما ارتفاعها موضوعا فكما في المثالين المذكورين في المتن، حيث ان مزاحمة الغصب أوجبت تبدل عنوان الواجد الذي هو موضوع مشروعية الوضوء ذاتا بعنوان الفاقد وكذا تبدل عنوان المستطيع الذي هو موضوع مشروعية الحج ذاتا بغيره «منه».
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»