وجوده الخارجي وان كان الطلب الإنشائي محققا قبله أيضا فهذا الطلب يقع على نحو يشترط تأثيره في المكلف على شيء في الخارج فتدبر جيدا ومما ذكرنا يظهر الجواب عن إشكال اخر تقدم في صدر المبحث ذكره وهو ان المعنى الإنشائي كيف يعلق على وجود شيء ومحصل الجواب ان المعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بها متحقق فعلا من دون ابتنائه على شيء ولكن تأثيره في المكلف موقوف على وجود شيء في الواجب المعلق الأمر الرابع بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق ومشروط اعلم ان الناظر في كلمات الأصحاب يرى انه عندهم من المسلمات عدم اتصاف مقدمات الواجب المشروط بالوجوب المطلق ويوضح ذلك اعتراض بعضهم على من جعل عنوان البحث ان الأمر بالشيء يقتضى إيجاب مقدماته بان النزاع ليس في مطلق الأمر بل هو في الأمر المطلق واعتذار بعضهم بان إطلاق الأمر ينصرف إلى المطلق منه فلا احتياج في افادته إلى ذكر القيد واعتذار بعض ردا على المعترض في أصل المبنى بأنه لا وجه لتخصيص محل النزاع بالأمر المطلق بل هو يجري في المشروط أيضا غاية الأمر انه لو قلنا بالملازمة بين الأمر بالشيء والأمر بمقدماته نقول بثبوت الأمر للمقدمة على نحو ما ثبت لذيها ان مطلقا فمطلق وان مشروطا فمشروط ومن مجموع هذه الكلمات يظهر انه من المسلمات عندهم عدم الوجوب المطلق للمقدمة مع كون ذيها متصفا بالوجوب المشروط وعليه يقع الإشكال في بعض المقدمات الذي اتصف بالوجوب المطلق مع عدم اتصاف ذيها به بل يكون من الواجبات المشروطة ومن ذلك الغسل قبل الفجر في ليلة رمضان فإنهم حكموا بوجوبه قبل الفجر مع انه لم يتعلق الوجوب بالصوم بعد
(١٠٥)