والذي قيل في حل هذه العويصة وجهان:
أحدهما المحكي عن بعض أعاظم المحققين في تعليقاته على المعالم وملخصه ان الوجوب المتعلق بالغسل قبل الفجر وأمثاله من المقدمات التي يتعلق بها الوجوب قبل ذيها ليس من الوجوب الغيري أي الوجوب المعلول من وجوب ذي المقدمة بل هو وجوب نفسي لو خط فيه الغير بمعنى ان الشارع لاحظ في إيجابه النفسي تمكن المكلف من امتثال الواجب النفسي الذي يتحقق وجوبه فيما بعد والثاني ما أفاده صاحب الفصول قده من الفرق بين الواجب المشروط والمعلق وحاصل ما أفاده قده ان الواجب ينقسم على ثلثه أقسام مطلق ومشروط والأول على قسمين منجز ومعلق والمنجز ما كان زمان الوجوب متحدا مع زمان الواجب والمعلق ما كان زمان الوجوب منفكا عن زمان الواجب وتوضيح ذلك ان نسبة الفعل إلى الزمان والمكان متساوية ولا ريب في إمكان كون الفعل المطلوب مقيدا بوقوعه في مكان خاص كالصلاة في المسجد وكذا في إمكان كون وجوبه مشروطا بكون المكلف في المكان الخاص وعلى الأول فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بد ان يكون على وجه الإطلاق كان يقول صل في المسجد وعلى الثاني لا بد ان يكون على وجه الاشتراط كان يقول إذا دخلت المسجد فصل وهذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا فيمكن ان يلاحظ الأمر الفعل المقيد بوقوعه في زمان خاص فيطلب على هذا الوجه من المكلف ولا بد ان يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق كان يقول صل صلاة واقعة في وقت كذا ويمكن ان يلاحظ الفعل المطلق لكن وجوبه المتعلق به وطلبه يكون مشروطا بمجيء وقت كذا فالوجوب على الأول فعلى ولا بأس باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب إذ لا خلف ح لأن ذاها أيضا متصف بالوجوب بخلاف الوجوب على الوجه الثاني فان الفعلية منتفية في الواجب المشروط فيمتنع