درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٩٩
لأن بقاء الأمر مع ذلك مستلزم لطلب الحاصل وهذا واضح بأدنى تأمل فالأولى ان يقال في وجه حكم العقل بإتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض ان الإتيان به على غير هذا النحو وان كان يسقط الأمر الا ان الغرض المحدث له ما دام باقيا يحدث أمرا اخر وهكذا ما دام الوقت الصالح لتحصيل ذلك الغرض باقيا فلو أتى بالفعل على نحو يحصل به الغرض والا يعاقب على تفويت الغرض لا يقال فوت الغرض الذي لم يدخل تحت التكليف ليس منشأ للعقاب لأنا نقول نعم لو لم يكن الأمر بصدد تحصيله واما لو تصدى لتحصيله بالأمر ولكن لم يقدر على ان يأمر بتمام ما يكون محصلا لغرضه كما فيما نحن فيه والمكلف قادر على إيجاد الفعل بنحو يحصل به الغرض الأصلي فلا إشكال في حكم العقل بلزوم إتيانه كذلك ومن هنا يعلم انه لا وجه للالتزام بأمرين أحدهما بذات الفعل والثاني بالفعل المقيد بداعي الأمر لأن الثاني ليس الا لإلزام المكلف بالفعل المقيد وقد عرفت انه ملزم به بحكم العقل
(٩٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»