درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٠٠
مضافا إلى ما أفاده في بطلانه شيخنا الأستاذ دام بقاؤه من ان القول به يوجب اما الالتزام بما قلنا من بقاء الأمر الأول ما لم يسقط غرض الأمر واما الالتزام بعدم وصول الأمر إلى غرضه الأصلي لأن المكلف لو أتى بذات الفعل من دون داعي الأمر لا يخلو اما ان نقول ببقاء الأمر الأول واما ان نقول بسقوطه فعلى الأول فاللازم التزامك بما التزمنا وعليه لا يحتاج إلى الأمر الثاني وعلى الثاني يلزم سقوط الأمر الثاني أيضا لارتفاع موضوعه فيلزم ما ذكرنا من عدم الوصول إلى غرضه الأصلي هذا ولقائل ان يقول نختار الشق الثاني من سقوط الأمر الأول بإتيان ذات الفعل وسقوط الثاني أيضا بارتفاع موضوعه ولا يلزم محذور أصلا لأن الوقت اما باق بعد واما غير باق فعلى الأول يوجب الغرض إيجاد أمرين آخرين على ما كانا وعلى الثاني يعاقب المكلف على عدم امتثال الأمر الثاني مع ما كان قادرا عليه بوجود الأمر الأول لأن الأمر الثاني لو فرضناه امرا مطلقا فعدم إيجاد متعلقه معصية بحكم العقل سواء كان برفع المحل أو كان بنحو اخر وهذا واضح فاتضح مما ذكرنا من أول العنوان إلى هنا وجوه خمسة في تصوير العبادات وأنت خبير بان كلما قلنا في الواجبات النفسية العبادية يجري مثله في الواجبات المقدمية العبادية فلا يحتاج إلى إطالة الكلام بجعل عنوان لها مستقلا ولما كان الغرض في هذا البحث هو التكلم في الأصل اللفظي والعملي فيما لو تردد امر الواجب بين ان يكون عباديا أو توصليا فلنشرع في المقصود الأصلي في تأسيس الأصل فنقول لو شك في الواجب في انه هل هو تعبدي أو توصلي فعلى ما قدمناه من عدم احتياج العبادة إلى التقييد بصدورها بداعي الأمر لا
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»