درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٩٧
يتوقف تحققه على قصد الأمر حتى يلزم محذور الدور ويمكن ان يقال بوجه اخر وهو ان ذوات الأفعال مقيدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانية محبوبة عند المولى وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمات ثلاث. إحداها ان المعتبر في العبادة يمكن ان يكون إتيان الفعل بداعي امر المولى بحيث يكون الفعل مستندا إلى خصوص امره وهذا معنى بسيط يتحقق في الخارج بأمرين أحدهما جعل الأمر داعيا لنفسه والثاني صرف الدواعي النفسانية عن نفسه ويمكن ان يكون المعتبر إتيان الفعل خاليا عن ساير الدواعي ومستندا إلى داعي الأمر بحيث يكون المطلوب المركب منهما والظاهر هو الثاني لأنه أنسب بالإخلاص المعتبر في العبادات الثانية ان الأمر الملحوظ فيه حال الغير تارة يكون للغير وأخرى يكون غير يا مثال الأول الأمر بالغسل قبل الفجر على احتمال فان الأمر متعلق بالغسل قبل الأمر بالصوم فليس هذا الأمر معلولا لأمر اخر الا ان الأمر به انما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانها والثاني الأوامر الغيرية المسببة من الأوامر المتعلقة بالعناوين المطلوبة نفسا الثالثة انه لا إشكال في ان القدرة شرط في تعلق الأمر بالمكلف ولكن هل يشترط ثبوت القدرة سابقا على الأمر ولو رتبة أو يكفي حصول القدرة ولو بنفس الأمر الأقوى الأخير لعدم وجود مانع عقلا في ان يكلف العبد بفعل يعلم بأنه يقدر عليه بنفس الأمر إذا عرفت هذا فنقول الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية وثبوت الداعي الإلهي الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية وان لم يكن قابلا لتعلق الأمر به بملاحظة الجزء الأخير للزوم الدور اما من دون ضم القيد الأخير فلا مانع منه ولا يرد ان هذا الفعل من دون ملاحظة
(٩٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»