درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٠٨
التكاليف عقلا هي القدرة في زمان الفعل لا القدرة حال التكليف فاندفع الإشكال بأسره هذا حاصل ما أفاده قده في هذا المقام أقول والمهم بيان كيفية الإرادات اللبية المتعلقة بالافعال لكي يتضح حال هذا القسم من الواجب المسمى بالتعليقي فنقول ان الفعل المقيد المتعلق للإرادة تارة على نحو يقتضى تلك الإرادة تحصيل قيده في الخارج لو لم يكن موجودا وأخرى على نحو لا يقتضى ذلك كما لو اراده على فرض وجود ذلك القيد مثلا قد تتعلق الإرادة بالصلاة في المسجد على نحو الإطلاق سواء كان المسجد موجودا في الخارج أم لا وقد تتعلق بها على فرض وجود المسجد وعلى الأول يقتضى تلك الإرادة بناء المسجد لو لم يكن في الخارج مقدمة لحصول الصلاة فيه وعلى الثاني لا تقتضي ذلك بل اللازم الصلاة لو فرض وجود المسجد ولا نتعقل قسما اخر من الإرادة في النفس خارجا عما ذكرنا فتقسيم الواجب إلى الأقسام الثلاثة مما لا وجه له بل ينحصر في القسمين المذكورين عقلا ومحصل ذلك ان القيد اما خارج عن حيز الإرادة واما داخل فيه ولا ثالث عقلا وهذا واضح لا سترة عليه إذا عرفت هذا فنقول القيود الخارجة عن قدرة المكلف من قبيل الأول قطعا لاستحالة تعلق الطلب بما ليس تحت قدرة المكلف فيكون الطلب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان من أقسام الطلب المشروط (فان قلت) على ما ذكرت يلزم ان لا يكون الخطاب في أول دخول الوقت مطلقا أيضا ضرورة عدم قدرة المكلف على الامتثال في الجزء الأخير من الوقت مثلا ومقتضى ما ذكرت سابقا كون الإرادة بالنسبة إلى القيود الغير الاختيارية مشروطة فمتى يصير خطاب الصوم مطلقا (قلت) نلتزم بعدم صيرورة الخطاب مطلقا ولكن نقول ان الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شروطه في محله يقتضى التأثير في نفس المكلف بإيجاد كل شيء منه ومن مقدماته الخارجية في محله مثلا لو قال أكرم زيدا ان جاءك
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»