درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٤٩
والثاني ان مقتضى ما ذكر من الجامع ان الصحيحي لا بد ان يلتزم بالاشتغال في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية وان بنى في الأقل والأكثر على البراءة عقلا لأنه مكلف بإتيان ذلك المعنى الواحد فمتى شك في جزئية شيء أو شرطيته يرجع شكه إلى ان ذلك المعنى الواحد هل يتحقق بدون الإتيان بالمشكوك أم لا مع ان القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فيهما وقد تصدى لدفع هذا الإشكال شيخنا الأستاذ في الكفاية بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات يتحد معها نحو اتحاد وفي مثله يجري البراءة وانما لا يجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما " انتهى كلامه " (1).
أقول لا إشكال في انه إذا كان الشيء مجمعا ومصداقا لعناوين عديدة فكل عنوان منها وقع في حيز التكليف كان المكلف مأخوذا بذلك العنوان والعناوين الاخر وان كانت متحققة مع العنوان الواقع في حيز التكليف ولكن ليس لوجودها ولا لعدمها دخل في براءة ذمة المكلف واشتغاله وهذا واضح جدا فحينئذ ان قلنا بان الواقع في حيز التكليف هو هذا المركب من التكبيرة والحمد وكذا وكذا يصح للقائل بالبراءة ان يقول ان ما علم انه متعلق للتكليف من هذه الاجزاء يؤتى به وما يشك فيه يدفع بالبراءة واما ان قلنا بان ما وقع في حيز التكليف ليس هذا المركب بهذا العنوان بل هو عنوان بسيط ينطبق على قسم من هذا المركب في بعض

(1) الكفاية، الأمر العاشر " مبحث الصحيح والأعم "، ج 1، ص 37.
(٤٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»