درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٥٠
الحالات فلا يتصور معلوم ومشكوك حتى يقال ان المعلوم قد أتى به والمشكوك يدفع بالأصل بل في ما نحن فيه معلوم شك في وقوعه ولا شبهة في انه مورد للاشتغال الثاني قد يستشكل في تصوير القدر الجامع بين افراد الصلاة الصحيحة والفاسدة بحيث ينطبق عليها انطباق الكلي على الافراد وحاصل الإشكال ان اجزاء الصلاة ان كان لكل منها دخل في الموضوع له فلا يطلق تلك اللفظ الا على ما اشتمل على الكل وان كان لبعضها دخل دون الاخر فيلزم ان لا يحمل مفهوم لفظ الصلاة الا على الأبعاض المأخوذة في الموضوع له فيكون المركب من تلك الأبعاض وغيرها بعضها صلاة وبعضها خارجا عنها وكل منهما مما لا يقول به المدعى للأعم وقد قيل في تصوير الجامع وجوه لا يهمنا ذكرها والحق ان يقال ان القدر المشترك بين افراد الصلاة الموجودة في الخارج امر متعقل بيان ذلك ان الوحدة كما انها قد تكون لشيء حقيقة كذلك قد تكون لشيء اعتبارا مثال الأول مفاد الاعلام الشخصية فإنه لا ينثلم وحدة معانيها على اختلاف حالاتها المختلفة العارضة لها ومثال الثاني الأشياء العديدة التي يوجدها الموجد بقصد واحد فان تلك الأشياء وان كانت وجودات مختلفة متعددة لكن عرضت لها وحدة اعتبارية بملاحظة وحدة الغرض والقصد يطلق على كل منها عنوان الجزء بتلك الملاحظة إذا عرفت هذا فنقول يصح للأعمي ان يقول ان الواضع لاحظ جميع اجزاء الصلاة المأتي بها بقصد واحد وقلنا بان الأشياء المتعددة بهذه الملاحظة واحدة اعتبارا وبعد طرو الوحدة الاعتبارية حال تلك الأشياء بأجمعها حال الواحد الحقيقي فكما ان الواحد الحقيقي يمكن أخذه في الموضوع له على نحو لا ينثلم وحدته باختلاف الحالات الطارية عليه كذلك الواحد الاعتباري قد يعتبر على نحو ليس فيه حد خاص ولازم ذلك انه متى يوجد
(٥٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»