فالظاهر انه يكشف عن عدم كون الخاص مرادا في اللب مع استعمال لفظ العام في عمومه في مرحلة الاستعمال بأحد الموجهين الذين ذكرا في المتصل ولا يخفى ان هذا الظهور الذي يتمسك به لحمل العام على الباقي ليس راجعا إلى تعيين المراد من اللفظ في مرحلة الاستعمال بل هو راجع إلى تعيين الموضوع للحكم جدا فان جعلنا المخصص كاشفا عن عدم كون الخاص موضوعا للحكم في القضية فنقول مقتضى الأصل العقلائي كون المعنى الذي ألقى إلى المخاطب موردا للحكم في القضية بتمامه وإذا علمنا عدم دخول جزء منه تحت الحكم فمقتضى الأصل دخول الباقي وان جعلناه كاشفا عن عدم كونه موردا للحكم الجدي بعد شمول الحكم الإنشائي المجعول في القضية له فنقول مقتضى الأصل كون الإرادة المنشأة في القضية مطابقة مع اللب وخرج عن تحت هذا الأصل الإرادة المنشأة في القضية المتعلقة بالخاص فبقي الباقي هذا لكن لا يخفى ان هذا انما يجري في العام الاستغراقي حيث انه ينحل إلى إرادات عديدة متعلقه بموضوعات كذلك فخروج واحدة منها عن تحت الأصل المذكور لا يضر بالباقي واما المجموعي فحيث ان الإرادة فيه واحدة فينحصر وجه حمله على الباقي بعد خروج البعض في الأول فتدبر فيه احتج النافي لحجية العام في الباقي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب العام وتعيين مرتبة خاصة تعيين بلا معين وقد أجيب بان الباقي أقرب المجازات وفيه ان المدار ليس على الأقربية بحسب الكم والمقدار (1) بل المعيار الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة عن المناسبة الخاصة بين المعنيين
(٢١٣)