درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢١١
حكمها فلا يقتضى وضع اللفظ الا في الطبيعة المهملة وهي تجامع مع المقيدة كما انها تجامع مع المطلقة والمحرز لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيدة ليس الا مقدمات الحكمة كما ان المحرز لكون الطبيعة المدخولة للفظ الكل مطلقة ليس الا تلك المقدمات إذ بدونها يردد الأمر بين ان يكون النفي واردا على المطلق وان يكون واردا على المقيد واما الدفع فهو ان الظاهر من جعل مفهوم موردا للنفي أو اللفظ الدال على العموم كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لأحدهما لا انه أخذ معرفا لما يكون هو المورد ولا إشكال في ان ورود الكل على نفس مفهوم لفظ العالم مثلا يقتضى استيعاب تمام الافراد كما انه لا إشكال في ان ورود النفي عليه يقتضى نفي تمام الافراد نعم يمكن كون الرجل في قولنا لا رجل في الدار معرفا لفرد خاص منه ويكون النفي واردا عليه ولكن هذا خلاف ظاهر القضية فان الظاهر ان مفهوم لفظ الرجل بنفسه مورد للنفي ولا يرد انه بناء على هذا الظهور يلزم عدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في الحكم الإيجابي أيضا توضيح الإشكال ان ظاهر القضية الحاكية لتعلق الإيجاب بالطبيعة انها بنفسها مورد للحكم لا بما هي معرفة لصنف خاص منها لعين ما ذكر في القضية المنفية ولازم تعلق الحكم بالطبيعة بنفسها سريانه في كل فرد فلا يحتاج فهم العموم من القضية إلى مقدمات الحكمة وبيان دفعه ان المهملة تصدق على وجود خاص حقيقة فان كان الثابت في نفس الأمر الحكم المتعلق بوجود خاص منها يصح نسبة الحكم إليها حقيقة فإسراء الحكم إلى تمام الافراد لا يقتضيه وضع اللفظ بل يحتاج إلى المقدمات وهذا بخلاف النفي المتعلق بالطبيعة المهملة فإنه لا يصح الا إذا لم تكن متحققة أصلا إذ لو صح نفي الطبيعة مع وجود فرد خاص منها لزم اجتماع النقيضين ومحصل الكلام انه لا شك في ان قولنا كل رجل وقولنا لا رجل يفيدان
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»