والبعد عن ساحة المولى قلت بعد وجود جهة القرب في الفعل كما هو المفروض وعدم مزاحمة شيء للأمر كما عرفت لا وقع لهذا الإشكال لأنه لا نعنى بالقرب المعتبر في العبادات الا صيرورة العبد بتلك العبادة ذا مرتبة لم تكن له على تقدير عدمها ولا إشكال في ان العبد بعد اضطراره إلى مخالفة المولى بمقدار ساعة مثلا لو عمد إلى إتيان مقصود اخر له يكون أقرب إلى المولى بحكم العقل منه لو لم يفعل ذلك وهذا واضح جدا وعلى هذا نقول لا منافاة بين كون هذا الفعل موجبا للبعد والعقوبة من جهة اختياره السابق وموجبا للقرب إذا طبقه على عبادة من العبادات بمعنى انه في الحال التي يقع منه هذا المقدار من الغصب قطعا لو طبقه على عبادة من العبادات التي فيها جهة حسن أحسن من ان يوجده مبغوضا صرفا وهذا المقدار من القرب يكفي في العبادة. وبعبارة أخرى لو فرضنا عبدين أوقعا نفسهما في المكان الغصبي بسوء اختيارهما فاضطرا إلى ارتكاب الغصب بمقدار من الخروج فأوجد أحدهما في حال الخروج عملا راجحا في حد ذاته طلبا لمرضاة الله دون الاخر فالعبدان مشتركان في استحقاق العقاب على الدخول في المكان الغصبي والخروج ويختص الأول بما ليس للثاني ولا نعنى بالقرب الا هذا المعنى (1)
(١٦٤)