درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٦٣
للمولى ومنها الخياطة فلا يمكن ان يتعلق إرادته بما يبغضه وهل ترضى ان تقول ان المولى بعد عدم وصوله إلى الغرض الذي كان له في ترك الكون في ذلك المكان يرفع يده من الغرض الاخر من دون مزاحم أصلا وهل يرضى أحد ان يقول انه في المثال المذكور يكون أنحاء التصرفات في نظر المولى على حد سواء وبالجملة أظن ان هذا من الوضوح بمكان بحيث لا ينبغي ان يشتبه على أحد وان صدر خلافه عن بعض أساتيذ العصر دام بقائه فلا تغفل والحاصل ان جهة النهي انما تزاحم جهة الأمر إذا أمكن للمكلف بعث المكلف إلى ترك الفعل واما إذا لم يمكنه ذلك لكون الفعل صادرا قهرا من غير اختيار المكلف فلو وجدت فيه جهة الأمر ولم يأمر به لزم رفع اليد عن مطلوبه وغرضه من دون جهة ومزاحم هذا إذا اخترنا أول شقي الترديد وهو كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد واما على ثانيهما فعدم كون الخروج موردا للحكم الشرعي واضح لعدم كونه مقدمة للواجب حتى يصير واجبا كما هو المفروض وعدم قدرة المكلف على ترك الغصب بمقدار الخروج حتى يصير حراما ولكن لو طبق تلك الحركة الخروجية على عبادة كان يصلى في تلك الحالة نافلة بحيث لا يستلزم غصبا زائدا على المقدار المضطر إليه أو يصلى المكتوبة كذلك في ضيق الوقت كانت تلك العبادة صحيحة لما ذكرنا من الوجه وهو عدم قابلية الجهة الغير المؤثرة في نفس المريد للمزاحمة مع الجهة المؤثرة فان قلت هب صحة الأمر التوصلي في أمثال المقام ولكن نمنع صحة الأمر التعبدي والسر في ذلك ان الغرض في الأوامر التوصلية وقوع الفعل في الخارج كيف ما كان لترتب الغرض عليه وان اتحد مع مبغوض اخر واما الغرض في التعبديات فليس ذلك بل الغرض وقوع العبادة على وجه يحصل به القرب ولا يحصل القرب بما هو مبغوض فعلا لأنه موجب لاستحقاق العقوبة
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»