درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٣٠
الطلب به على هذا التقدير وبعد عدم إمكان تقييد الطلب بأحدهما لا يمكن ملاحظة الإطلاق أيضا بالنسبة إليهما بل الطلب متعلق بذات الفعل مع قطع النظر عنهما إطلاقا وتقييدا وهو يقتضى إيجاد الفعل ولو لم يوجد يستحق العقاب وهذا واضح وقد ذكروا وجوها اخر غير ناهضة على المطلوب طوينا ذكرها اقتصارا على ما هو الأهم في الباب وهو الهادي إلى الصواب.
[في مقدمات الحرام] الأمر التاسع: في بعض من الكلام في مقدمات الحرام وليعلم أولا ان الالتزام بحرمة مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه ليس قولا بحرمة مقدمة الحرام لأن هذا من جزئيات مسألة التجري فعد بعض الأساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى ذيها من باب مقدمة الحرام واقتضاء النهي المتعلق بذيها لها مما لم يعرف له وجه لأن الجهة المقبحة الموجودة في إتيان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام ليست منوطة بوجود محرم واقعي يكون هذه المأتي بها بقصد التوصل مقدمة له بل هي بعينها موجودة فيما لو اعتقد حرمة شيء وأتى بمقدماته بقصد التوصل إليه ولم يكن ذلك الشيء محرما في الواقع أو اعتقد مقدمية شيء لمحرم وأتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد ترتبه عليه وأعجب من ذلك قياسه بباب مقدمة الواجب فان ما تحقق هناك ان إتيان ذات المقدمة من دون قصد التوصل إلى ذيها لا يعد إطاعة لا ان موضوع الطلب التبعي هو الفعل المقرون بهذا القصد وكيف كان فالمهم في هذا الباب بيان ان المقدمات الخارجية للحرام هل تتصف بالحرمة نظير ما قلنا في المقدمات الخارجية للواجب أم لا تتصف أصلا أم يجب التفصيل بينها.
فنقول ان العناوين المحرمة على ضربين أحدهما ان يكون العنوان بما هو
(١٣٠)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»