درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٣٤
ثم ان وجه التوقف يمكن ان يكون أحد أمور ثلثه (الأول) ان يقال بان ترك الضد ابتداء مقدمة لفعل الضد (والثاني) ان يكون مقدمية الترك من باب مانعية الفعل (والثالث) ان يكون من جهة عدم قابلية المحل فان المحل لما لم يكن قابلا لأن يرد عليه كلاهما صار وجود كل منهما متوقفا على خلو المحل عن الاخر وكيف كان فلنشرع فيما هو المقصود وقبل ذكر أدلة الطرفين لا بد وان يعلم حكم حال الشك لنرجع إليه إذا عجزنا من القطع بأحد الطرفين.
فنقول لو شك في كون ترك الضد مقدمة بعد علمه بوجوب مقدمة الواجب وعلمه بوجوب فعل الضد الاخر فهل الأصل يقتضى الحكم بصحة العمل ان كان من العبادات أو الفساد.
قد يقال بالأول لأن فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك خصوصا في الشبهة الموضوعية التي قد أطبقت على إجراء البراءة فيها كلمة العلماء رضوان الله عليه من الأصوليين والأخباريين وإذا لم يكن الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل لأن المانع قد تحقق في محله انه الوجوب الفعلي ولذا أفتى العلماء بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة في صورة نسيان الغصبية ولو انكشف الخلاف بعد ذلك لم يجب عليه الإعادة والقضاء وما نحن فيه من هذا القبيل وأوضح من ذلك صورة القطع بعدم المقدمية وانكشاف خطاء قطعه بعد ذلك فان الحكم بفساد صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه.
والحق ان الشك في المقام ليس موردا لأصالة البراءة لا عقلا ولا شرعا اما الأول فلان مقتضاها هو الأمن من العقاب على مخالفة التكليف الواقعي على تقدير ثبوته ولا يمكن جريانها هنا لأن العقاب لا يترتب على مخالفة التكليف المقدمي ولا يمكن الحكم بسقوط العقاب عن التكليف النفسي إذا استند تركه إلى هذه المقدمة المشكوك مقدميتها لأن التكليف النفسي معلوم ويعلم ان الإتيان به ملازم لهذا الترك الذي يحتمل كونه مقدمة انما الشك في ان هذا الترك الذي قد علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»