ومنها ان المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها فحينئذ فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بالمحال والا يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وبطلان اللازمين مما لا كلام فيه فكذا الملزوم والجواب ان ما أضيف إليه الظرف (1) في قوله فحينئذ ان كان الجواز نختار الشق الأول أعني بقاء الواجب على وجوبه ولا يلزم المحذور قطعا لعدم معقولية تأثير الوجوب في القدرة وان كان الترك مع كونه جائزا فان فرض إمكان إيجاد المقدمة عند ذلك بان كان الوقت موسعا فنختار أيضا الشق الأول ولا يلزم التكليف بالمحال وهو واضح وإلا بأن انقضى زمان الإتيان بها فنختار الشق الثاني وقوله قده يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا ان أراد خروجه من أول الأمر عن كونه كذلك كما هو ظاهر عبارته فمنع الملازمة وان أراد خروجه بعد ترك المقدمة وانقضاء زمانها فليس اللازم باطلا لأن الوجوب قد يسقط بالإطاعة وقد يسقط بالعصيان.
(١٢٦)