درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٢٨
بترتب العقاب على ترك المقدمة بل المقصود إثبات العقاب المترتب على ترك ذيها في زمن ترك المقدمة وامتناع ذيها اختيارا.
ولنا ان نختار الشق الثاني فنقول ان تارك المقدمة مستحق للعقاب في زمان الحج وقوله قده ان فعل الحج هناك غير مقدور فلا يمكن اتصافه بالقبح غير وجيه لأنا نقول يكفي في اتصافه بالمقدورية كون المكلف قادرا على إتيان مقدمته في زمانها فاتصاف مثل هذا الفعل المقدور بواسطة مقدورية مقدماته بالقبح لا مانع له وأي قبح أعظم من ترك الواجب مع الاقتدار عليه (واما) ما ذكره أخيرا من فرض كون تارك المقدمة نائما في زمن الفعل (فالجواب عنه) ان ما لا يمكن ان يتصف بالحسن والقبح من فعل النائم انما يكون فيما استند إلى النوم مثل ما إذا ترك الصلاة مستندا إلى النوم وليس هذا الترك مما نحن فيه مستندا إلى النوم حتى لا يمكن اتصافه بالقبح بل هو مستند إلى ترك المقدمة في زمانها اختيارا وهذا النوم المفروض وقوعه زمن امتناع الفعل وجوده وعدمه سيان وهذا واضح.
ومنها ما حكى عن المحقق المذكور أيضا وهو انها لو لم تكن واجبة لزم ان لا يستحق تارك الفعل العقاب أصلا وبيانه ان المريد للشيء إذا تصور أحوالا مختلفة يمكن وقوع كل واحد منها فاما ان يريد الإتيان بذلك على أي تقدير من تلك التقادير أو يريد الإتيان به على بعض تلك التقادير وهذا مما لا إشكال فيه و ح نقول إذا امر أحد بالإتيان بالواجب في زمانه وفي ذلك الزمان يمكن وجود المقدمات ويمكن عدمها فاما ان يريد الإتيان به على أي تقدير من تقديري الوجود والعدم فيكون في قوة قولنا ان وجدت المقدمة فافعل وان عدمت فافعل واما ان يريد الإتيان به على تقدير الوجود والأول محال لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق فثبت الثاني فيكون وجوبه مقيدا بحضور المقدمة فلا يكون تاركه بترك المقدمة مستحقا للعقاب لفقد ان شرط الوجوب
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»