المقصد الثالث [في الضد] هل الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده الخاص أولا أقول لما كانت المسألة مبنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده (1) فاللازم التكلم فيها فنقول هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده أو فعله مقدمة لترك ضده أو كل منهما مقدمة للآخر أو لا توقف في البين والمعروف من تلك الاحتمالات هو الأول والاخر فلا نعترض لغيرهما وستطلع على بطلانه في أثناء البحث والقائل بتوقف فعل الضد على ترك ضده الاخر اما ان يقول مطلقا كما عليه جل أرباب هذا القول أو يفصل بين الرفع والدفع بمعنى انه لو كان الضد موجودا وأراد إيجاد الاخر يتوقف إيجاده على رفع ضده وان لم يكن موجودا وأراد إيجاد ضده لم يكن موقوفا على ترك الضد
(١٣٣)