درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٣٣
المقصد الثالث [في الضد] هل الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده الخاص أولا أقول لما كانت المسألة مبنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده (1) فاللازم التكلم فيها فنقول هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده أو فعله مقدمة لترك ضده أو كل منهما مقدمة للآخر أو لا توقف في البين والمعروف من تلك الاحتمالات هو الأول والاخر فلا نعترض لغيرهما وستطلع على بطلانه في أثناء البحث والقائل بتوقف فعل الضد على ترك ضده الاخر اما ان يقول مطلقا كما عليه جل أرباب هذا القول أو يفصل بين الرفع والدفع بمعنى انه لو كان الضد موجودا وأراد إيجاد الاخر يتوقف إيجاده على رفع ضده وان لم يكن موجودا وأراد إيجاد ضده لم يكن موقوفا على ترك الضد

(1) يمكن ان يقال بمنع الابتناء بمعنى انا وان أنكرنا المقدمية يمكن ان نقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد الخاص تقريبه انا إذا راجعنا وجداننا نجد من أنفسنا انه إذا أردنا فعلا نترك أضداده بإرادة منا واختيار بحيث يصح المؤاخذة على ذلك الترك ولو لم يكن مسبوقا بالإرادة والاختيار لما صح وبالجملة نجد الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة ترك أضداده الخاصة كما نجد الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته الا ترى انك لو أردت الخلوة مع أحد وكان عندك شخص اخر فإنك تتوسل إلى قيامه من المجلس بأي وسيلة أمكنت وعلى هذا فنقول ان كان حال إرادة الأمر حال إرادة الفاعل بعينها لزم القول بهذه الملازمة في الأولى أيضا ولكن قد عرفت منع المقايسة المذكورة (منه)
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»