درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٣١
مبغوضا من دون تقييده بالاختيار وعدمه من حيث المبغوضية وان كان له دخل في استحقاق العقاب إذ لا عقاب الا على الفعل الصادر عن اختيار الفاعل والثاني ان يكون الفعل الصادر عن إرادة واختيار مبغوضا بحيث لو صدر عن غير اختياره لم يكن منافيا لغرض المولى فعلى الأول علة الحرام هي المقدمات الخارجية من دون مدخلية الإرادة بل هي علة لوجود علة الحرام وعلى الثاني تكون الإرادة من اجزاء العلة التامة إذا عرفت هذا.
فنقول نحن إذا راجعنا وجداننا نجد الملازمة بين كراهة الشيء وكراهة العلة التامة له من دون سائر المقدمات كما إذا راجعنا الوجدان في طرف إرادة الشيء نجد الملازمة بينها وبين إرادة كل واحدة من مقدماته وليس في هذا الباب دليل امتن وأسد منه وما سوى ذلك مما أقاموه غير نقي من المناقشة وعلى هذا ففي القسم الأول ان كانت العلة التامة مركبة من أمور يتصف المجموع منها بالحرمة وتكون إحدى المقدمات لا بشخصها محرمة (1) الا إذا وجد باقي الاجزاء وانحصر اختيار المكلف في واحدة منها فتحرم عليه شخصا من باب تعين أحد افراد الواجب التخييري بالعرض فيما إذا تعذر الباقي فان ترك أحد الاجزاء واجب على سبيل التخيير فإذا وجد الباقي

(1) ان قلت على القول بالمقدمة الموصلة في مقدمة الواجب لا بد ان نقول بحرمة جميع المقدمات للحرام فان المولى انما يبغض المقدمات المبغوضة في لحاظ إيصالها إليه فلم يتعلق المبغوضية في الواقع الا بالمقيد وان كان التقييد غير ملحوظ بعنوانه وبالجملة عين الكلام في مقدمة الواجب يأتي في مقدمة الحرام من غير فرق بينهما قلت ان المطلوب في جانب النهي انما هو عدم الفعل ومبغوضية الفعل من مبادئ انقداح هذا الطلب في نفس الأمر كما انها من مقدمات انقداح الإرادة في نفس الفاعل وبالجملة فالطلب في جانب النهي يتعلق بالعدم كما يتعلق بالفعل في طرف الأمر وعلى هذا فنقول مقدمة عدم الفعل عبارة عن عدم إحدى مقدمات الوجود فاللازم من مطلوبيته مطلوبية عدم أحدها وهي عبارة أخرى عن حرمة إحدى المقدمات لا بشخصها (منه).
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»