والمفروض عدم وجوب المقدمة فينتفي استحقاق العقاب رأسا.
والجواب اما أولا فبأنه لو تم ما ذكره هنا لزم ان لا يقع الكذب في الاخبار المستقبلة بيان الملازمة انه لو أخبر المخبر بأني غدا اشترى اللحم فعلى تقدير عدم الشراء لا وجه لتكذيبه إذ له ان يقول ان الاخبار بشراء اللحم اما ان يكون على تقدير إيجاد جميع المقدمات أو الأعم من ذلك وعدمها لا سبيل إلى الثاني لا وله إلى الاخبار عن الممتنع فثبت الأول فيؤل إلى الاخبار بشراء اللحم على تقدير وجود جميع المقدمات والمفروض عدم وجود واحدة منها إذ لا أقل من ذلك فلا يكون كذبا إذ عدم تحقق اللازم في صورة عدم تحقق الملزوم ليس كذبا في القضية الشرطية الخبرية واما ثانيا فبان اللازم على ما ذكره عدم استحقاق العقاب على ترك واجب أصلا لرجوع الواجبات بأجمعها إلى الواجب المشروط بيان ذلك ان كل واجب لا بد له من مقدمة ولا أقل من إرادة الفاعل فحينئذ نقول اما ان يريد ذلك الفعل في حالتي وجود المقدمة وعدمها أو في حالة وجودها فقط والأول مستلزم للتكليف بما لا يطاق والثاني مستلزم لعدم استحقاق العقاب على ترك واجب من الواجبات إذ ترك الواجب المشروط بترك شرطه ليس موجبا للعقاب وليست شعري هل بنفعه وجوب المقدمة في دفع هذا الإشكال واما ثالثا فبان الحالات التي تؤخذ في موضوع الطلب إطلاقا أو تقييدا هي ما يمكن تعلق الطلب بالموضوع معه ويجوز كونه في تلك الحالة باعثا للمكلف نحو الفعل واما ما لم يكن كذلك بان لا يمكن معه ان يكون الطلب باعثا للمكلف نحو الفعل فلا يعقل تقييد الطلب به ولا إطلاقه اما الأول فللزوم لغوية الطلب واما الثاني فلأنه تابع لإمكان التقييد وحالتا وجود المقدمة وعدمها من قبيل الثاني لأنه على الأول يصير الفعل واجبا فلا يمكن تعلق الطلب به على تقدير وجوبه وعلى الثاني يصير ممتنعا فلا يمكن أيضا تعلق