آخر (1) فلا يلزم اللغوية إذ يكفى في ثمرة وجود الأمر انه لو أراد المكلف عصيان الواجب المعين يقدر على إطاعة هذا الأمر ومن ذلك يظهر ان قياس مقامنا هذا بمثال الطيران إلى السماء ليس في محله [مسألة الترتب] والوجه الثاني ما أفاده سيد مشايخ عصرنا الميرزا الشيرازي قده وشيد أركانه وأقام برهانه تلميذه الجليل والتحرير الذي ليس له بديل سيدنا الأستاذ السيد محمد الأصفهاني جزاهما الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وهو ان يتعلق الأمر أولا بالضد الذي يكون أهم في نظر الأمر مطلقا من غير التقييد بشيء ثم يتعلق امر اخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الأمر الأول.
وإثبات هذا المطلب يستدعى رسم مقامات.
الأولى ولعلها العمدة في هذه المسألة توضيح الواجب المشروط وهو وان مر ذكره في مبحث مقدمة الواجب مفصلا الا انه لا بد من ان نشير إليه ثانيا توضيحا لهذه المسألة التي نحن بصددها نقول وعلى الله التوكل ان الإرادة المنقدحة في النفس المتعلقة بالعناوين على ضربين تارة تكون على نحو تقتضي إيجاد متعلقها بجميع ما يتوقف عليه من دون إناطتها بوجود شيء أو عدمه وأخرى على نحو لا تقتضي إيجاد متعلقها الا بعد تحقق شيء اخر وجودي أو عدمي مثلا إرادة إكرام الضيف تارة تكون على نحو يوجب تحريك المريد إلى تحصيل الضيف وإكرامه وأخرى على نحو لا يوجب تحريكه إلى تحصيل الضيف بل يقتضى إكرامه على تقدير مجيئه