ان يكون لكونه دخيلا في الغرض وبعبارة أخرى المصلحة المقتضية للطلب لا تحصل الا في المقيد واما ان يكون من جهة غرض اخر مع تحقق المناط والجهة الموجبة للإيجاب في ذات الموضوع من دون ذلك القيد أيضا والأول كتقييد الصلاة بالطهارة والثاني كتقييدها بوقوعها في المكان المباح فان هذه الخصوصية لا دخل لها في تحقق الجهة الموجبة للصلاة بل انما هي جاءت من قبل مبغوضية الغصب وبعبارة أخرى هذا التقييد انما نشأ من الجمع بين الفرضين لا من جهة مدخليته في تحقق غرض الصلاة ولا إشكال في ان هذا القيد ليس من قبيل الثاني فانحصر في الأول وهو كونه من جهة دخله في مناط طلب المقدمة وهذا بعد بداهة ان المناط ليس الا التوقف غير معقول لأن الإيصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدمة فهو موقوف عليه فلو توقف ذو المقدمة على الفعل المقيد بالإيصال لزم الدور وهذا واضح بأدنى تأمل.
وأيضا يلزم من وجوب المقدمة الموصوفة وجوب ذاتها مقدمة لتحقق هذا الموصوف لا يقال ان المطلق عين المقيد وجودا في الخارج وليس مقدمة له حتى يجب بوجوبه لأنا نقول فرق بين القيود المتحدة في الوجود مع المقيد كما في الفصول اللاحقة للأجناس والقيود المغايرة في الوجود له كما إذا امر المولى بإتيان زيد المتعقب بعمرو أعني إتيان زيد المتصف بهذا العنوان لا إشكال في ان الواجب على الصورة الأولى امر واحد في الخارج لا ينفك القيد فيها عن المقيد ولو أراد المكلف امتثاله ولا وجه للقول بأنه يجب إيجاد المطلق مقدمة لإيجاد المجموع وإيجاد القيد مقدمة لإيجاده إذ المفروض وحدة الوجود فيهما ولا يعقل التفكيك بين أمرين متحدين في الوجود بالسبق واللحوق كما انه لا ينبغي الإشكال في ان الواجب على الثانية إيجاد ذات المطلق ثم إيجاد القيد ليتصف به المقيد لأن المفروض تغايرهما في الوجود.