درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١١٤
ولنشرع في المقصود فنقول ذهب بعض الأساطين قده إلى اعتبار قيد الإيصال وان المقدمة مع قطع النظر عن الإيصال لا تتصف بالوجوب ونحن نذكر الاحتمالات المتصورة في مدخلية هذا القيد وما يلزم على كل منها حتى يتضح الحال إن شاء الله فاعلم ان مراده قده من المقدمة الموصلة اما ان يكون ما يترتب على وجودها ذوها أعني ما ينطبق عليه الموصل بالحمل الشائع أو يكون عنوان الموصل وعلى الثاني اما ان يكون المراد هو الإيصال الخارجي أو العنوان المنتزع منه وعلى الأول من هذه الاحتمالات اما ان يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة على وجه يكون هو المؤثر فيه أو يكون أعم من ذلك والفرق بينهما انه على الأول ينحصر في العلة التامة وعلى الثاني يعم العلة وما يلازمها وجودا فان كان المراد المعنى الأول لزم ان يكون مفصلا بين العلة التامة وغيرها على التقدير الأول أو مفصلا بين العلة وما يلازمها وبين ساير المقدمات على التقدير الثاني وهذا مع عدم التزام القائل المذكور به غير سديد لما سنشير إليه بعد ذلك من ان وجوب العلة المركبة من الاجزاء والقيود مستلزم لوجوب القيود والاجزاء وان كان مراده الثاني أعني كون القيد عنوان الإيصال فقد عرفت ان في هذا احتمالين أحدهما كون القيد هو الإيصال الخارجي والثاني العنوان المنتزع منه أي كونها بحيث توصل إلى ذي المقدمة وعلى أي تقدير اما ان يكون القيد راجعا إلى الطلب أو يكون راجعا إلى المطلوب فهذه أربعة احتمالات أحدها ان يكون المراد الإيصال الانتزاعي ويكون القيد راجعا إلى الطلب (والثاني) هذا الفرض لكن يكون القيد راجعا إلى المطلوب (والثالث) يكون المراد هو الإيصال الخارجي ويكون القيد راجعا إلى الطلب
(١١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»