درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١١٦
حيز اختياره بواسطة اختيارية منشأ انتزاعهما وبين الصفات المنتزعة من الأفعال الموجودة في المستقبل نظير كونه بحيث يضرب أو يجلس في المستقبل وأمثالهما من العناوين المنتزعة من الأفعال الموجودة في الزمن المتأخر في علم الله فان ثبوت تلك العناوين أو نقيضها مما ليس باختيار الشخص كيف وهي أو نقيضها ثابتة مع غفلته ونومه بل قبل وجوده في الخارج فان ماهية زيد يوجد في الخارج ويضرب عمرا في علم الله وهذا بعد أدنى تأمل لعله من الواضحات وان أراد الثالث وهو ان يكون المقصود الإيصال الخارجي ويكون القيد راجعا إلى الطلب فهو أيضا باطل قطعا لأن التكليف راجع إلى طلب المقدمة على فرض وجود ذيها وهو طلب الحاصل وأيضا يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها في الاشتراط والإطلاق وكذا يلزم عدم كون العصاة مكلفين بالمقدمة وبالجملة هذا الاحتمال أيضا لا ينبغي ان يسند إليه قد ولا إلى أحد من العقلاء وان أراد الرابع وهو ان يكون القيد في هذا الفرض راجعا إلى المطلوب فيرد عليه قد أمور (أحدها) ان لا يكون ممتثلا للأمر المقدمي الا بعد إتيان ذي المقدمة وقضية الوجدان خلاف ذلك (والثاني) ان لا يحصل الطهارة بالوضوء والغسل الا بعد إتيان الصلاة لأن الطهارة لا تحصل الا بعد امتثال الأمر المقدمي والمفروض انه لا يحصل الا بعد إتيان الصلاة فلزم تحقق الصلاة من دون تحقق الطهارة بل يلزم عدم حصول الطهارة بعد الصلاة أيضا أدهى بدون الطهارة كعدمها (والثالث) ان هذا القيد لا يخلو اما ان يكون له دخل في مقدمية المقدمة أو لا فعلى الأول يلزم الدور لأن الإيصال عنوان ينتزع من تأثير المقدمة في وجود ذيها فيتوقف على المقدمية فلو توقف المقدمية على الإيصال لزم الدور وعلى
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»