درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١١٣
استعماله ضررا والحاصل ان عدم وجدان الماء على ما قالوا عبارة عن عدم التمكن من استعماله سواء كان من جهة عدمه أو لمانع عقلي أو شرعي لا يجوز للمكلف استعماله ومتى كان التيمم مشروعا ليس الوضوء مشروعا بالإجماع ذكره سيدنا الأستاذ طاب ثراه وعلى تقدير الغض عن الإجماع أيضا لا طريق لنا لإثبات المشروعية الذاتية الكاشفة عن ثبوت المقتضى إذ الدليل انما شرعه في موضوع المتمكن من استعمال الماء والمكلف في حال يحرم عليه استعمال الماء من قبل الشارع ليس متمكنا من استعمال الماء عرفا ومن هنا يظهر الجواب عن توهم آخر يوشك ان يرد في المقام وهو انه هب عدم إمكان تعلق التكليف بالوضوء على نحو الترتب لكن يكفي في الصحة قصد جهة الفعل.
[في المقدمة الموصلة] الأمر الخامس لو بينا على وجوب المقدمة فهل الواجب ذاتها أو مع قيد الإيصال إلى ذيها سواء قصد بها الإيصال أم لا أو مع قصد الإيصال سواء ترتب عليها ذوها أم لا وينبغي ان يعلم أولا انه على تقدير القول بان الواجب ذات المقدمة لا ينافي الالتزام في بعض الموارد بمدخلية قصد الإيصال في موضوع الواجب لجهة خارجية كما لو توقف إنقاذ الغريق على خصوص التصرف في ملك الغير فحينئذ نقول بان الواجب من ناحية الإنقاذ هو التصرف بقصد الإنقاذ لأن اذن الشارع في الغصب مع كونه مبغوضا في حد ذاته انما هو من جهة أهمية الإنقاذ إذ لا يقدر المكلف على ترك الغصب وفعل الإنقاذ معا ولما كان ترك الإنقاذ أبغض من فعل الغصب رضى بفعله ولا شك ان الاذن في المبغوض من جهة المزاحمة انما هو من الضرورة التي تقدر بقدرها وحيث تدفع الضرورة بالإذن في الغصب المقصود به الإنقاذ فلا وجه للإذن في قسم اخر وهو الغصب الغير المقصود به ذلك هذا.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»