درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١١٥
(والرابع) هذا الفرض ويكون القيد راجعا إلى المطلوب اما الاحتمال الأول فان كان المراد ان خطاب المقدمة مشروط بكون المكلف آتيا بذيها في علم الله تعالى فيكون محصله افعل المقدمة ان كنت ممن تفعل ذاها في نفس الأمر فهذا باطل لا ينبغي ان يسند إلى أحد فضلا عن مثل هذا المحقق الجليل لأن هذا الشخص المتصف بهذا العنوان المذكور يأتي بالمقدمة قطعا نعم يمكن بان توجه هذا الاحتمال على نحو لا يلزمه ذلك وهو ان يقال علي تقدير ان المقدمة لو وجدت يترتب عليها ذوها أو على تقدير كون الفاعل بحيث لو أتى بالمقدمة يأتي بذيها يجب عليه المقدمة وهذا وان كان خاليا عن الإشكال المقدم الا انه يرد عليه أمران (أحدهما) التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها من حيث الإطلاق والاشتراط (والثاني) عدم تعلق التكليف ببعض العصاة وهو من لو أتى بالمقدمة لم يأت بذيها عصيانا وان كان المراد الثاني وهو ان يكون القيد في هذا الفرض راجعا إلى المطلوب فيرد عليه ان تقييد المأمور به بأمر خارج عن اختيار المكلف تكليف بما لا يطاق وهو قبيح وهذا العنوان ليس في حيز اختيار المكلف (لا يقال) انه يكفي في كونه مختارا له كونه منتزعا من فعله الاختياري نظير الأفعال التوليدية من الأسباب الاختيارية للمكلف فان الحق انها اختيارية بواسطة تلك الأسباب ويصح تعلق التكليف بنفس تلك الأفعال ولا يجب إرجاع التكليف إلى الأسباب كما يأتي إن شاء الله (لأنا نقول) فرق بين الصفات المنتزعة من الأفعال الخارجية للمكلف في ظرف وجودها كعنوان الاتصال والانفصال ونظائرهما مما ينتزع من إيجاد ما هو منشأ لانتزاعه فحينئذ يصح ان يكلف بالاتصال والانفصال مثلا لكونهما في
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»