قدرته الموجودة قبل الوقت أو بعده وأخرى المصلحة قائمة باعمال القدرة في الوقت في إكرام زيد ويرجع محصل هذا التكليف إلى انه بعد دخول الوقت وتحقق القدرة على إكرام زيد يجب إعمال تلك القدرة فإعمال القدرة في هذا المثال نظير نفس إكرام زيد في المثال السابق فكما انه لا يقتضى الأمر بإكرام زيد بعد دخول الوقت إكرامه قبله كذلك الأمر باعمال القدرة في الوقت لا يقتضى إعمال القدرة قبله فتحصل من مجموع ما ذكرنا انه إذا راجعنا وجداننا نقطع بان إرادتنا المتعلقة بالافعال الخاصة لا تخرج عن قسمين اما ان تكون على نحو يقتضى إيجاد تمام مقدماتها واما تكون على نحو لا يقتضى إيجاد بعضها اما القسم الأول فواضح واما القسم الثاني فهو يتصور على أقسام كلها راجعة إلى الاختلاف فيما يتعلق به الإرادة لا إلى الاختلاف فيها لأن الأمر قد يريد إكرام زيد على تقدير مجيئه بحيث لو أتى ولم يكرم صار نقضا لغرضه وان كان في زمن مجيئه غير قادر على إيجاد الفعل فان عدم القدرة يوجب سقوط التكليف ولا ينافي كون ترك الإكرام مبغوضا للأمر ونقضا لغرضه وقد يريد إكرامه على تقدير كون المكلف قادرا على إكرامه في زمن مجيئه و ح لو فرض ترك إكرامه مستندا إلى عدم قدرته في زمن مجيئه لم يكن مبغوضا للأمر ونقصا لغرضه وهذا واضح وقد يكون المطلوب إكرام زيد بمقدماته الاختيارية الموجودة في زمن المجيء على فرض وجود القدرة في زمن المجيء فحينئذ لا يجب عليه الإتيان بمقدمات الإكرام قبل المجيء وان كان في زمن المجيء غير قادر على فرض عدمه لأن المفروض اشتراط القدرة في ذلك الزمان وكذلك ان كان قادرا في ذلك الوقت لأن المطلوب إعمال القدرة في ذلك الوقت لا قبله هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام ثم انك قد عرفت ان الواجب التعليقي عند القائل به من أقسام الواجب المطلق وصحته مع ان المكلف قد لا يدرك زمن الواجب مبنية على الالتزام
(١١١)