نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٩٩
أصل الرجحان إلى الرجحان الالزامي كنسبة الرجحان الالزامي إلى الرجحان الالزامي الأكيد في كون كل منهما مرتبة ضعيفة من لا حقه وكون اللفظ الدال على المرتبة اللاحقة الأكيدة له دلالة واحدة على تلك المرتبة الواحدة البسيطة، لا دلالتان يرفع اليد عن إحداهما وهي دلالته على التأكد مع الاخذ بالأخرى، فأخذه بدليل الواجب في تلك المسألة لاثبات الوجوب في خارج الوقت بعد رفع اليد عن حد التأكد بدليل التوقيت يناقض عدم أخذه هنا بدليل المنسوخ لاثبات أصل الرجحان بعد رفع اليد عن حد الالزام بدليل الناسخ (ثم) ان هذا الكلام يجري في بقاء الكراهة أو جواز الترك بالمعنى الأخص بعد نسخ التحريم، وكذا بقاء الإباحة بعد نسخ كل من الكراهة والاستحباب فتأمل قوله ولا مجال لاستصحاب الجواز:
يمكن ان يقال إن الوجوب في نظر العرف عبارة عن جواز الفعل مع عدم جواز الترك كما أن الإباحة عبارة عن جواز الفعل مع جواز الترك فإذا ارتفع عدم جواز الترك بدليل الناسخ وشك في ارتفاع جواز الفعل استصحب جوازه (ومع) الغض عن ذلك نمنع تباين الاستحباب والوجوب في نظر العرف فان التفاوت بينهما في نظر هم بالشدة والضعف كما هو في نظر العقل فلا مانع من الاستصحاب على كل حال وكأن توهم التباين نشأ عن استقلال كل منهما باسم خاص ومن الواضح ان ذلك لا يوجبه مبحث الواجب التخييري قوله ففي وجوب كل واحد على التخيير:
توضيح المقام يتوقف على تحرير الأقوال الأربعة التي ذكرها فنقول (الأول) وجوب كل من الابدال بالوجوب التعييني والالتزام بان الوجوب سنخ واحد وهو الوجوب التعييني ولكن هذا الوجوب التعييني بإتيان واحد من الابدال يسقط عن باقيها كما يسقط في كثير من المقامات بارتفاع موضوعه (الثاني) وجوب جميع الابدال بالوجوب التخييري والالتزام بان للوجوب سنخا آخر غير التعييني يتعلق بما زاد عن الفعل الواحد ويكون امتثاله بإتيان بعض الابدال وعصيانه بترك الجميع وهو الوجوب التخييري (الثالث) وجوب واحد من الابدال لا تعين له مصداقا (الرابع) وجوب الواحد المعين في علم الله وكلما اختاره المكلف في مقام
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»