نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
والتسبيحات من حيث الاشكال.
(مبحث الواجب الكفائي) قوله والتحقيق انه سنخ من الوجوب:
ليس للوجوب حقائق متعددة ممتازة بذاتياتها بل هو في جميع موارده سنخ واحد ويكون تكثره بالعوارض المصنفة والخصوصيات المشخصة فسنخ الكفائي هو سنخ العيني والتكليف فيه متوجه إلى الجميع لعدم معقولية تكليف واحد على البدل والفرض عدم اختصاص التكليف بواحد معين فإذا كان التكليف متوجها إلى الجميع تعدد التكليف لعدم معقولية توجه تكليف واحد إلى متعددين فإذا تعدد التكليف والمكلف تعدد الفعل المكلف به ويكون تكليف كل واحد متعلقا بفعل نفسه لا بفعل غيره فحينئذ يقصر هذا التكليف عن سائر التكاليف العينية المتوجهة إلى كل واحد من المكلفين من الامر بالصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك فحقيقة الوجوب هنا هي حقيقة الوجوب هناك من غير تخالف في الحقيقة الوجوبية أصلا فيجب على كل واحد امتثال تكليف نفسه فإذا اجتمع الكل على الامتثال دفعة واحدة استحق كل واحد مثوبة تامة وإذا اجتمعوا على المعصية استحق كل واحد عقابا تاما كما في الواجبات العينية (نعم) إذا بادر واحد إلى الامتثال، سقط التكليف عن الباقين على خلاف الواجبات العينية وليس المنشأ لهذا الاختلاف، اختلاف حقيقة الوجوب بل الوجه في ذلك ارتفاع موضوع التكليف بإتيان واحد وذلك لخصوصية أخذت في متعلق التكليف فان متعلق التكليف هو الغسل والكفن والدفن لميت لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ويدفن و هذا كله ينتفي بإتيان واحد فلا يبقى موضوع التكليف ليكلف الباقون فهو كما إذا صار المسافر حاضرا والزوجة بائنة، وقد اصطلح الفقهاء بتسمية هذا القسم من الواجب بالكفائي فيكون ميز الكفائي عن العيني بأمر خارج عن حقيقة الوجوب وذاتياته (و الحاصل) ان وحدة الغرض مع ترتبه على فعل كل شخص على حد سوأ تقتضي تقييد متعلق التكليف بمثل ما ذكرناه مع تعميم التكليف بالنسبة إلى الجميع وذلك لان تخصيص التكليف ببعض ترجيح بلا مرجح بعد اشتراك فعل الباقين معه في تحصيل الغرض وعدم معقولية توجيه التكليف إلى واحد لا بعينه كما أن طلب فعل واحد على البدل من الجميع محال أيضا، فالمتعين هو تكليف كل
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»