المطلوب في جانب الأهم مشروطا بعدم المهم (والحاصل) انه لا إشكال في مفروض البحث في اجتماع الامر بالأهم مع الامر بالمهم عند البناء على معصية الامر بالأهم، ولا إشكال أيضا في كون كل من الامرين مستدعيا للمتعلق في عرض الاخر، كما لا إشكال في أنه لا أمر بالمهم ولا استدعاء له مع فعلية تأثير الامر بالأهم، وقد وقع النزاع في جواز أمرين كذلك فالمانع ينظر إلى الاجتماعين الأولين و يراهما ملاكا للاستحالة، والمجوز ينظر إلى عدم الاجتماع الثالث و يراه مناطا للجواز (ولا أظن) ان يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه الحق من الباطل والمزيف من المقبول ولا يهولنك كلمة الامر بالضدين ولا لفظ المطاردة بين الامرين ما لم ينته الامر إلى استدعاء أحدهما في ظرف فعلية تأثير الاخر، وقد عرفت عدم الانتهاء إلى ذلك في فرض الترتب (وان شئت) زيادة توضيح لما تقدم (فنقول) ان المأمور به في مثال الامر بالصلاة مرتبا على البناء على معصية الامر بالإزالة، هو الفرد من الصلاة الذي يكون في ظرف ترك الإزالة والبناء على معصية أمرها، لكن بحيث لا يجب تحصيل القيد وتهيئة الظرف كسائر شرائط الوجوب، ولذا لا ينافي ذلك حرمة القيد أعني ترك الإزالة فتجب الإزالة ويجب الصلاة الواقعة في ظرف اختيار ترك الإزالة، ومن الواضح عدم استحالة اجتماع إرادة الإزالة مع إرادة الصلاة الواقعة في ظرف ترك الإزالة، إذ لو كانت اجتماع الإرادتين كذلك مستحيلا، فليس ذلك الا من جهة كونه طلب أمر محال يستحيل صدوره من الحكيم، ولا يتصور أي تناف وتضاد بين الإزالة وبين الصلاة التي تكون في ظرف تركها، ليكون طلبهما طلبا للمحال، فاتضح لك مناط القول بالترتب وان ذلك ليس لأجل إناطة طلب المهم بأمر اختياري، وانه لا بأس بالتكليف بالمحال إذا كان المنشأ اختيار المكلف، فإنه بمكان من الوهن والسقوط، والا لزم جواز الامر بالضدين في عرض واحد معلقا على أمر اختياري آخر، كما ذكره المصنف (قده) (وقد يتوهم) بطلان الترتب من جهة كون الوجوب منوطا باختيار المكلف، وكيف يجتمع الوجوب مع كون المكلف بيده الترك بترك ما هو شرط الوجوب، وكأن هذا المتوهم غفل عن التكاليف الواردة في الشريعة مشروطة بالقصد، فبقصد إقامة العشرة يجب إتمام الصلاة، وبقصد قطع المسافة يجب القصر بل بعض
(١٩٢)