نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
الامتثال، يكشف عن أن المطلوب منه، هو الذي اختاره في مرحلة.
التكوين، فيتعين موضوع البعث التشريعي، بموضوع البعث التكويني، (إذا عرفت ذلك فاعلم) ان الواجبات التخييرية الثابتة في الشريعة لا يجب الجمع بين أطرافها دفعة أو تدريجا ويجوز المبادرة إلى بعضها وحينئذ يسقط التكليف ولا يجب الاتيان بالباقي وان أتى به كان باطلا كما أنه لو جمع بين الأطراف دفعة حصل الامتثال أيضا في الجملة اما بالجميع أو ببعض الأطراف، فلا بد من تصوير الواجب التخييري تصويرا ينطبق على ما ذكرناه من الخصوصيات، ومن المناقضة الصريحة ان يقال يجب جميع الأطراف بنحو يجوز ترك كل إلى الاخر وان ذلك نحو من الوجوب فان حقيقة الوجوب لا تجتمع مع جواز الترك ولو جوازا في الجملة وإلى بدل: الا ان يرفع اليد عن الوجوب في تلك الحالة فلا يكون وجوب كل من الأطراف مطلقا بل يكون مشروطا أو معلقا على عدم تلك الحالة على أن يكون عدم تلك الحالة شرطا وقيدا، والالتزام بكل من الامرين في الواجبات التخييرية لا يصحح الواجب التخييري تصحيحا يجتمع مع ما ذكرناه من الخصوصيات الثابتة في الواجبات التخييرية، مثلا إذا قلنا إن معنى وجوب الكفارة مخيرا بين خصالها هو وجوب كل خصلة مشروطا بعدم الأخرى اتجه السؤال بان الشرط هو عدم الأخرى قبل وجود هذه أو عدمها مطلقا ولو مع هذه بان لا تكون موجودة ولو مقارنة معها أو عدمها مطلقا ولو كان وجودها عقيب هذه، فإن كان الأول كان اللازم حين عدم الاتيان بشي من الخصال وجوب الاتيان بالجميع دفعة لحصول شرط وجوب كل منهما وهو عدم الأخرى، وذلك باطل لما عرفت من عدم وجوب الجمع بين أطراف التخيير في الواجبات الشرعية، وإن كان الثاني كان اللازم البطلان لو أتى بالجميع دفعة لبطلان كل بعدم شرطه وهو عدم اجتماع الاخر معه فيجب الاتيان ثانيا ببعض الأطراف حين عدم وجود الاخر أو يسقط التكليف رأسا إن كان الشرط في الوجوب عدم اجتماع كل منهما مع الاخر بالمرة فلو اجتمعا ولو في زمان سقط التكليف رأسا. وكلاهما باطل لا ينطبق على شئ من الواجبات التخييرية (ومن ذلك يظهر) الحال في الثالث فان الشرط لو كان عدم الاخر أولا وآخرا ومقارنا كان وجود الاخر لاحقا كوجوده مقارنا و سابقا مبطلا لصاحبه وذلك أيضا باطل لا ينطبق على الواجبات التخييرية (والحاصل)
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»