سبب ملازم لانتفاء الشرط، فان الصلاحية والسنخية الموجبة للتأثير الفعلي عند وجود الشرط أو فقد المانع محفوظة، وان استحال وجود الشرط أو فقد المانع قوله والمانع الذي يكون موقوفا عليه:
قد عرفت عدم الفرق بين المانعين، وان المانع هو المزاحم في الوجود، وبمزاحمته للوجود يزاحم المقتضى في تأثيره، فعدمه في مرتبة المعلول أبدا لا من مبادئ وجوده، فعده من أجزأ العلة، يكون مبنيا على المسامحة لا إطلاق المانع على الضد قوله نعم العلة التامة لاحد الضدين:
لما كان من الضروري انتفاء أحد الضدين عند وجود الاخر، وقد فرغ المصنف (قده) عن إثبات عدم استناد هذا الانتفاء إلى وجود الضد الاخر، كان عليه ان يبين المنشأ لهذا الانتفاء بعد عدم التزامه باستناده إلى عدم مقتضية أبدا، كما تقدمت دعواه في كلام المتفصي عن الدور لملازمة زعمها بين وجود أحد الضدين وانتفاء مقتضى الاخر، فأراد بهذه العبارة بيان منشأ انتفائه وأشار بقوله ربما، إلى أنه إن كان مقتضى الضد المعدوم موجودا، استند عدمه إلى وجود العلة التامة للضد الموجود، وإن كان مقتضية معدوما استند عدمه إلى عدم مقتضية، ومراده من المنع هو المنع الفعلي، والا فالمنع الاقتضائي وصلاحية المنع ثابتة حتى مع عدم مقتضى الاخر، فالمانعية ليست تقديرية بل فعلية المنع (ثم) انه يتجه على المصنف (قده) ان منع العلة التامة لاحد الضدين للاخر ومزاحمتها لمقتضيه في تأثيره ليس بما هي هي بل باعتبار تأثيرها في ضد ما يقتضيه الاخر، فيؤل الامر بالآخرة إلى مانعية الضد عن تأثير مقتضى الضد الاخر، وذلك كر على ما فر منه قوله ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق:
ولو تحقق الفرق أيضا لم تكن له نتيجة بالنسبة إلى مورد البحث، إذ الضد الموجود إذا كان مانعا فبمجرد الشروع فيه يتصف بالمانعية، ويترشح إليه النهي من خطاب ضده فيفسد إن كان عبادة، و لو كان حال حدوث الخطاب بضده غير موجود، وبما ان المسألة عقلية لا وجه لان يجعل حال حدوث الخطاب ضابطا لها (نعم) إذا كان غرض المفصل هو اتصاف الضد الموجود بالمانعية بعد تمامه لا بمجرد الشروع فيه، كان التفصيل الذي أفاده في مسألتنا منتجا، إذ لا يعقل توجه النهي إليه بعد تمامه، مع أنه لم يبق ح خطاب بالنسبة إلى ضده، ليترشح منه النهي إليه، لأنه يسقط بالعصيان