الافعال يجب باختيار وجوبه ويحرم باختيار الحرمة فيه كما في دوران الامر بين الوجوب والحرمة إذا قلنا فيه بالتخيير ولا سيما التخيير الاستمراري وكذلك في تعارض الخبرين المتساويين في الجهات المرجحة (ثم) ان القائل بالترتب في فسحة من تصحيح الشرط المتأخر بعد إمكان جعل البناء على المعصية أو فراغ الظرف عن فعل الأهم وخلوه عن الاشتغال به شرطا قوله الامر بغير الأهم بعد التجاوز:
التجاوز ينافي ما نرى من العقاب منهم على ترك الأهم كما أن الارشاد إلى المحبوبية والمصلحة ربما يكون منافيا للغرض من تعين الاتيان بالأهم لان ذلك ربما يوجب ترك الأهم والاشتغال بالمهم لما فيه من تخفيف عقاب الأهم.
قوله وكنا نورد به على الترتب:
الايراد بذلك على الترتب كالايراد بان قضية الترتب هو الاتيان بالضدين في آن واحد فكما ان بطلان ذلك واضح فكذا هذا (وذلك) لان العقاب يقوم مقام الفعل وهو رياضة أخروية مكان الإطاعة التي هي الرياضة الدنيوية فالايراد باقتضاء الترتب لعقابين في صورة مخالفة كلا الامرين يساوق الايراد باقتضائه لاطاعتين في عرض واحد فان اقتضائه لعقابين يكون بتبع اقتضائه لفعلين في عرض واحد وقد عرفت بطلان ذلك (ومن ذلك ظهر) بطلان اقتضاء ترك الأهم العقاب التام في صورة إطاعة الامر بالمهم فان الصورتين في الايراد ودفعه من واد واحد (ان قيل) فعلى أي شئ يعاقب في الصورتين وما ذا يكون اقتضاء الامرين في المقامين بعد عدم معقولية الترتب في العقاب (قلنا) العقاب يكون على ما فوته المكلف مما كان يمكنه تحصيله من الغرضين وهو مقدار الغرض الذي يكون في الأهم واما مقدار الغرض الذي هو في المهم فهو فائت لا محالة ولا يمكن تحصيله فإذا عصى كلا الامرين فالعقاب يكون بقدر عقاب الأهم ولكن لا بعنوان انه عقاب الأهم كما يعاقب بقدر عقاب أحدهما لا بعنوان خاص فيما إذا ترك المتزاحمين المتساويين في المصلحة وإذا عصى أمر الأهم خاصة عوقب على تفويت مقدار فضل الأهم على المهم لا على ترك الأهم رأسا وذلك لاحرازه المقدار المشترك بينهما من الغرض بإتيان المهم ولم يفت مما يمكن إحرازه من الغرضين الا مقدار التفاضل بينهما قوله أمكن ان يؤتى بما زوحم منها:
هذا إذا كان الامتثال عبارة عن الاتيان بما يحصل غرض المولى من أمره بداعي إسقاط أمره وأما إذا كان الامتثال عبارة عن