نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
المترتبة وجودا على هذه المقدمة فيحصل الاصرار على الحرام بترك أول مقدمة ولا يتوقف حصول عنوان الاصرار على أن يكون التكليف باقيا في ظرف كل ترك، مع أن لنا ان نقول إن الاصرار يحصل بمعصيتين فيحصل بترك واجب واحد بمقدمته الأولى لو كانت المقدمة واجبة، ولو فرض توقف الاصرار على أزيد من ذلك، فلنا فرض ترك واجبين بمقدمتيهما، فيحصل الاصرار بالمعصية بترك الواجبين بمقدميتهما إن كانت المقدمة واجبة ولا يحصل ان لم تكن واجبة (ومضافا) إلى جميع ذلك بقول ان ما ذكره انما يتم في الواجب الذي له مقدمات طولية كالحج بالنسبة إلى خطوات قطع المسافة ليتعذر لجميع بترك الخروج مع الرفقة في آخر أزمنة الامكان، اما في الواجب المتوقف على مقدمات عرضية فيحصل الاصرار بترك الجميع دفعة واحدة وترك ذيها بتركها ومثال ذلك ما لو أمر المولى بالضيافة وتوقف ذلك على ابتياع مئونة الضيافة من محل خاص فترك ذلك وسافر عن ذلك المحل حتى تعذر عليه الجميع دفعة واحدة وأمثلة ذلك كثيرة قوله إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا:
يكفي للثمرة ما إذا كان إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، كما إذا كانت المقدمة مقدمة لواجب أوجبه الشارع على أن يؤتى بمقدماته مجانا، كالواجبات الراجعة إلى أداء حقوق الغير كالكفن و الدفن من حقوق الأموات، وحق المضاجعة وحق الانفاق من حقوق الاحياء، لما يقال من أن الظاهر من أدلة هذا النحو من الواجبات هو المجانية والأداء بلا عوض (ثم) ان ما ذكره المصنف (قده) ليس إنكارا للثمرة بل إنكار للمبنى فهو مسلم لظهور الثمرة على مبنى من يقول بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات قوله بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها:
لا يخفى ان نفس العمل مجانا لا يوجب اختلال النظام، فان أوجبه فوجوبه يوجب ذلك، فيجب على الشارع ان لا يوجب العمل مجانا، بل يوجبه بالأعم من المجان وغيره لا انه يجب ان يوجب أخذ الأجرة، مع أن وجوبه أيضا لا يوجب اختلال النظام إذا عم هذا الوجوب الكل و انما يوجبه إذا خص ببعض دون بعض بان أوجب على بعض العمل مجانا دون آخرين اما إذا عم والكل عملوا مجانا فأي اختلال يلزم بل حقيقة هذا يرجع إلى عمل كل لآخرين بإزاء ما يستوفيه من إعمال آخرين وذلك معاوضة واقعية لبية وليس من المجانية في شئ غاية الأمر انها ليست بتوسيط النقود
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»