نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٨٤
كون مراده من الشرط هو تقيد المشروط بالشرط لا ذات الشرط، فكلامه خارج عن محل البحث من جهتين بخلاف كلام المستدل المتقدم فإنه خارج من جهة واحدة إذا ليس البحث في الوجوب النفسي المنتزع منه الشرط ولا في التقيد المعتبر في المأمور به بالامر النفسي بل في ذات القيد وفي الوجوب الغيري المترشح من ذلك الوجوب النفسي المنتزع منه الشرطية قوله واما مقدمة الحرام والمكروه:
والسر في ذلك ان ترشح الحكم ليس بمناط ان المقدمة لا بد أن تكون تابعة لذيها في المحبوبية والمبغوضية كي يلزمه الترشح في الحرام والمكروه أيضا وتكون المقدمة مبغوضة بمبغوضية كي ذيها بل الترشح بمناط توقف إيجاد مطلوب المولى وامتثال تكليفه عليها والتوقف في جانب الواجب والمستحب حيث إن المطلوب وجودي يكون على جميع مقدمات الوجود فلأجل ذلك يجب الجميع واما في جانب الحرام والمكروه حيث إن المطلوب هو الترك، ولا يتوقف ذلك على ترك المقدمات بل يمكن الترك مع الاتيان بجميع المقدمات فضلا عن البعض فلا يترشح الطلب من طلب الترك إلى ترك المقدمات (ومن ذلك يظهر) سر الترشح في المقدمة التي تكون علة تامة لتحقق الحرام بحيث لا يبقى معها اختيار.
مبحث اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده وعدمه قوله الاقتضاء في العنوان أعم:
لا نعهد للاقتضاء معنى يشمل العينية والجزئية كي يكون كل شئ مقتضيا لنفسه وكل مركب لجزئه فان الاقتضاء يقتضى الاثنينية و التعدد مع استلزام المقتضى بالكسر للمقتضى بالفتح فلا يطلق على أحد المتلازمين انه مقتض لصاحبه ولا على المقتضى بالفتح انه مقتضى لمقتضيه (نعم) إن كان الاقتضاء في العنوان بمعنى الدلالة صح ان يرادا منه الدلالة بالمعنى العام الشامل للمطابقية والتضمنية و الالتزامية، لكن ليس البحث في المقام في الدلالة بل في ثبوت التأثير للطلب الواقعي النفس الامري في إرادة الضد، فيكون العنوان على ما ذكرناه مطابقا للقول بالاقتضاء من باب المقدمية دون الاقتضاء من باب مطلق الاستلزام فضلا عن العينية والجزئية، فكل الأقوال ما عدا الأول تخرج عن العنوان مع كونها من أقوال المسألة وهذا من قصور العنوان (فالأولى ان يقال) انه مع الامر بأحد الضدين أو الأضداد هل يكون
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»