إن كان غالبا على ملاك التحريم أوجب ارتفاع التحريم من غير فرق بين القول بوجوب المقدمة وتأثير هذا الملاك في الوجوب والقول بعدمه لوضوح ان الوجوب لا مدخلية له في ذلك وانما يحصل التكاسر بين الملاكات، وكأن المصنف (قده) فهم ان المقصود من هذه الثمرة أعني ثمرة لزوم اجتماع الأمر والنهي وعدمه، هو حصول الفرق في التوصل إلى الواجب وعدمه فيحصل على تقدير ولا يحصل على آخر فأجاب في جواب الثالث بما يناسب ذلك قوله لما أشرنا إليه غير مرة كما أشرنا أيضا إلى عدم الفرق بين عنوان المقدمة وسائر العناوين المتعلقة بها الاحكام، وان أخذ العنوان في الجميع على نسق واحد و ليس عنوان المقدمة معرفا محضا عما هو الموضوع للحكم بل مما يقوم به الملاك ويتقوم به الحكم (ثم) ان هذا الاشكال من المصنف (قده) يتم على غير مبناه والا فهو لا يفرق بين توجه الحكم إلى الطبائع الكلية وتوجهه إلى الافراد الخارجية، في أنه على الجواز ينبغي الجواز في الجميع فيجوز الامر بفرد بما هو مصداق للمقدمة والنهي عنه بما هو مصداق للغصب ويكون من باب الاجتماع قوله لاختصاص الوجوب بغير المحرم لا وجه لهذا الاختصاص إذا جاز اجتماع الأمر والنهي وانما يقول بالاختصاص من لا يجوز الاجتماع، فتكون الثمرة بين القولين أعني القول بوجوب المقدمة والقول بعدمها على هذا واضحة (نعم) ما ذكره المصنف (قده) في صورة الانحصار متجه لكن الظاهر خروج هذه الصورة عن مورد كلام الذاكر لهذه الثمرة قوله وثالثا ان الاجتماع وعدمه:
من المعلوم ان التوصل مقتضى ذات المقدمة ومقدميتها ولا دخل له بالحكم المتعلق بها المتأخر طبعا عن مقدميتها، فلا معنى للقول بإمكان التوصل على تقدير كون الحكم كذا، وعدمه على تقدير كونه كذا (نعم) في المقدمات العبادية التي تكون عباديتها بأمرها الغيري ان تعقلناه، تكون المقدمية وإمكان التوصل موقوفة على تعلق الحكم والايجاب، لتوقفها على قصد التقرب الموقوف على الامر، فما لم يتعلق الحكم لا تكون مقدمة ولا يتوصل بها إلى أمر، سوأ لم يتعلق به الحكم أصلا كما إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة ولا يتوصل بها إلى أمر، سوأ لم يتعلق به الحكم أصلا كما إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة أم قلنا بتعلقه وسقوطه بمزاحمة النهي في مورد الاجتماع فتظهر الثمرة ح فعلى القول بالوجوب وجواز الاجتماع يمكن، التوصل لوجود الامر الغيري بالمقدمة الكافي في قصد