وعلى القول بعدمه وتقديم جانب النهي في محل الاجتماع أو إنكار وجوب المقدمة رأسا، لا يمكن التوصل لعدم الامر الذي يتقرب به، و المفروض ان ذات المقدمة أيضا ليست مقدمة للعلم بإناطة مقدميتها بأمر عبادي غيري يتعلق بها (نعم) إن كانت العبادية بأمر نفسي عبادي قد تعلق بالمقدمة، كان ما ذكره المصنف (قده) في قسم العبادي من عدم الفرق حقا، فلا يحصل التوصل على القول بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، ويحصل على القول بالجواز، من غير فرق في الموردين بين القول بوجوب المقدمة وعدمه، لان ذلك الوجوب وجوب زائد على أصل الطلب العبادي المتعلق بالمقدمة فلا يتفاوت الحال بين القول به وإنكاره اما رأسا أو في الجملة، ولا جل غلبة ملاك النهي في المورد في أن إتيان الفعل على وجه العبادة الذي عليه مدار حصول التوصل إلى ذي المقدمة ممكن والتوصل من أجل ذلك حاصل قوله فان الملازمة بين وجوب:
ان الملازمة الخارجية وهي الخصوصية القائمة بالمتلازمين المستدعية للوجود عند الوجود ليست أزلية بل تابعة في التحقق لتحقق الطرفين، فإذا شك في تحققها بتحقق الطرفين أو بتحقق أحدهما استصحب عدمها عدما تاما لا عدما ناقصا لعدم اليقين بالعدم الناقص وسلب الربط (نعم) ليست هذه الملازمة موضوعا لاثر شرعي وإن كان اللازم أعني به وجوب المقدمة حكما شرعيا وذلك لعدم ترتب هذا الوجوب على تلك الملازمة شرعا بل ولا عقلا فالاستصحاب باطل لذلك لا لاختلال الأركان كما ذكره المصنف (قده) قوله ولا آخر مجعول مترتب عليه:
لا يخفى انه بعد لزوم الاتيان بالمقدمة على كل حال وجبت أم لم تجب لا يكون لاجراء الأصل في الوجوب لأجل نفيه معنى وتعين ان يكون الأصل الجاري في الوجوب موضوعيا ولأجل ترتيب الآثار المرتبة على عدم الوجوب كعدم بر النذر وعدم حرمة أخذ الأجرة على المقدمة ونحو ذلك فلو لا ذلك أو لولا كونه هو المهم لم يكن لاجراء الأصل ونفى الوجوب أثر فان الأصل انما يجري في الاحكام بلحاظ مالها عقلا من الآثار ولا يترتب على نفى الوجوب في المقام أثر قوله الا انه مجعول بالعرض:
الجعل بالعرض لا يصحح توجه التنزيل إلى المجعول بالعرض أولا و بالذات بل إن صح توجهه إلى المجعول بالذات كما في رفع الجزئية والشرطية للواجب الذي حقيقته رفع الامر بالكل الذي يكون هذا جزئه أو