نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٧٣
مقدمته إلى الواجب النفسي ثم من هذا المترشح من المقدمة إلى المقدمة أيضا حيث إن المقدمية محفوظة بين الجانبين وهكذا إلى ما لا نهاية له (هذا مضافا) إلى أن تعدد الوجوب باطل بالوجدان والواجب النفسي واجب نفسي ليس الا لا انه واجب نفسي وغيري جميعا قوله ثم لا شهادة على الاعتبار:
هذا مطلب آخر أجنبي عما تقدم من صاحب الفصول (قده) فإنه استشهد على مدعاه بجواز تصريح المولى بعدم إرادة غير الموصلة من المقدمات وهذا استشهاد بجواز منعه (ولا يخفى) ان الاستشهادين من واد واحد إذا أريد من المنع المنع عن غير الموصل الواقعي وعلى ذلك فالجواب بعينه هو الجواب المتقدم أعني إنكار جواز الترخيص للمولى في ترك غير الموصل فينكر هنا جواز الالزام بتركه لكن يظهر من المصنف (قده) في جوابه الثاني انه فهم من ذلك المنع عن غير الموصل فعلا بحيث تكون المقدمات قبل تحقق الوصول كلها محرمة فيلزم من التكليف بذيلها مع ذلك التكليف بما لا يطاق كما أنه بعد تحقق الوصول كلها محرمة فيلزم من التكليف بذيلها مع ذلك التكليف بما لا يطاق كما أنه بعد تحقق الوصول لو وجبت المقدمات لزم طلب الحاصل قوله ضرورة انه وان لم يكن الواجب:
يعنى ان النهي عن غير الموصلة لا يكون إلا لمناط موجود فيه قاض بالمنع ومن المعلوم انه مع هذا المناط الغالب على مناط المقدمية المقتضى للايجاب لا يؤثر مناط المقدمية لكن ذلك لمانع يمنع عن التأثير لا لعدم المقتضى للايجاب كما هو المدعى (وتظهر) الثمرة فيما لم يكن فيه هذا المانع فان مناط المقدمية يؤثر ح في الايجاب على الأول بخلافه على المدعى من عدم المناط في مطلق غير الموصل قوله ومع الاتيان بها لا يكاد:
يظهر من هذه العبارة ان القائل بالثمرة لا ينكر كون الفعل نقيضا للترك الخاص كما هو نقيض للترك المطلق كلية وانما بحثه مختص بخصوص المقام وانه ينكر كون الفعل في خصوص هذا المقام نقيضا للترك الموصل وبتعبير آخر مقلوبا للترك الموصل وطاردا له بحيث لو أشرنا إلى ترك هذا الضد صح توصيفه بالموصلية الفعلية و ذلك لعدم معقولية الوصول بالفعل إلى الضد بعد الاتيان بضده فإذا لم يعقل الوصول إليه لم يعقل ان يتصف ترك هذا الوجود الشخصي بصفة الايصال ليكون فعله مقلوب الترك الموصل فيكون محرما من أجل ذلك فما أفيد في الايراد المبنى على توهم ان القائل بالثمرة منكر لكون الفعل نقيضا للترك الخاص ورفعا لرفعه أجنبي عما ينظر إليه كلام صاحب الثمرة وإن كانت الثمرة فاسدة جدا
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»