نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٦٠
المقدمات فان استتباع الوجوب ولو كان غيريا لاستحقاق العقاب أوضح عندنا من وجوب مقدمة الواجب قوله نعم لا بأس باستحقاق العقوبة:
ان استحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة فيما إذا أوجب ذلك تعذر ذي المقدمة في وعائه مبنى على كون استحقاق العقاب على المعصية بملاك حصول الجرأة على المولى فان الجرأة قد حصلت فعلا وعند ترك ما يستحيل معه الاتيان بالواجب أو ترك الحرام أو إتيان ما يستحيل معه الاتيان بالواجب أو ترك الحرام كإلقاء النفس من شاهق (واما) إذا كان بملاك ترك الواجب أو فعل الحرام في الخارج فما دام لم يرتكب أحد الامرين ولو من جهة عدم مجئ زمانه لا معنى للعقاب عليه وان فرض كونه ضروريا في وعائه لوجود علته فان ذلك من القصاص قبل الجناية ولو صح ذلك لصح عقاب من يقطع بعصيانه وإن كان الاختيار منه بعد باقيا قوله بما هي مقدمات له، يعنى انه أتى بالمقدمات لأجل التوصل بها إلى ذيها لأجل غرض آخر فاتفق انه أتى بذيلها بعد الاتيان بها للغرض الاخر فان العمل بمشقته لم ينبعث من الامر ولم يحصل بداعيه كي يثاب بثواب أشق الأعمال بل المنبعث عن داعي الامر ذات العمل فلا يثاب الا بثواب ذات العمل الخالي عن المشقة (وفيه) ان المشقة إذا لم تكن في نفس العمل بل كانت ناشئة من التوقف على المقدمات الشاقة ومع ذلك أوجبت زيادة الثواب لم يكن ذلك الثواب الا من جهة المقدمات بل قضية زيادة الثواب بزيادة المشقة إعطاء الثواب على المقدمات وان لم نقل بوجوبها وذلك فيما إذا كان الداعي على الاتيان بها أمر ذيها قوله وعليه ينزل ما ورد في الاخبار.
ويمكن ان ينزل الاخبار على إعطاء الثواب على نفس ذي المقدمة و تكون المقدمات كعدد الخطوات في زيارة سيد الشهداء عليه السلام مقياسا ومحددا لمقدار ذلك الثواب الذي يعطى على ذي المقدمة فيكون له من ثواب الحج والعمرة على زيارته بمقدار لو وزع على خطواته لكان لكل خطوة حجة وعمرة فبعدد خطواته يزاد في ثواب زيارته قوله لا بما هو شروع في إطاعة:
يريد بذلك الإشارة إلى أن الحاصل هو ثواب أشق الأعمال فيما لو أتى بالمقدمات لأجل التوصل إلى ذيها ولا يخفى ان امتثال الامر الغيري ملازم لقصد التوصل بالمقدمات إلى ذيها كما سيجئ فيثاب لا محالة ثوابا يزيد على ثواب نفس العمل لكن هذا الثواب هو ثواب
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»