المقدمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذيها فلان إيجابها مشروطا بحصولها حفظا لقضية التبعية إذا كان إيجاب ذيها مشروطا بحصولها طلب للشئ على تقدير حصوله ففي مثل حج ان استطعت لو وجبت الاستطاعة يكون شكل وجوبها هكذا يجب تحصيل الاستطاعة ان استطعت وهذا طلب للحاصل وإن كان حال انشاء الطلب غير حاصل قوله فإنه جعل الشئ واجبا على تقدير:
لا بد من جعل الظرف متعلقا بمقدر يكون صفة للشئ والا فالعبارة بظاهرها تنطبق على الواجب المشروط والكلام فعلا في الواجب المعلق ولكن قوله وهل هو إلا طلب الحاصل، لا يقبل الاصلاح لعدم كون طلب المقدمات التي هي قيد المادة طلبا للحاصل وانما لا تجب لأنها أخذت على نحو لا يكاد يترشح إليها الوجوب وعدم وجوب ما أخذ على نحو لا يكاد يجب ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال و سيجئ بيان ذلك والعجب أنه (قده) كرر هذا القول فيما سيجئ أيضا قوله هذا في غير المعرفة والتعلم:
الاشكال هو انه لو لم تجب المقدمات الوجودية في الواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط وفعليته لما وجب تعلم تفاصيل الواجبات المشروطة ومعرفة اجزائها وشرائطها قبل الوقت فإنها أيضا من المقدمات الوجودية إذ لو لم يعلم بها لما تمكن من الاتيان بها في الوقت حيث إن الوقت لا يسع التعلم فيؤول الامر إلى ترك الواجب تركا يعذر فيه (وبعبارة أخرى) يؤل الامر إلى لغوية أصل الايجاب لان الايجاب الذي يكون المكلف معذورا في عدم امتثاله قبيح (و أنت خبير) بان هذا الاشكال لا مخلص عنه الا بالالتزام بوجوب التهيؤ للعبد وإعداد نفسه لامتثال ما يتوجه إليه من التكاليف فيما بعد و الالتزام بذلك مشكل جدا (واما) ما ذكره المصنف (قده) في الجواب من تنجز الاحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها (فذلك) دليل وجوب الفحص واستعلام أصل وجود الحكم في الشبهات المحتمل فيها وجود حكم فعلى من قبل المولى دون مثل المقام المقطوع فيه عدم الحكم فعلا والمقطوع فيه أيضا توجه الحكم فيما بعد وعند تحقق الشرط فما أفاده (قده) أجنبي عما هو الاشكال في المقام قوله على نحو تعدد الدال والمدلول:
يعنى ان الصيغة مستعملة في انشاء أصل الطلب المهمل الذي وضعت بإزائه دون انشاء الطلب المقيد وانما القيد استفيد من التعليق كما أن في انشاء الطلب المطلق أيضا كذلك يعنى ان الصيغة قد استعملت في انشاء أصل